responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 152

لكن الإشكال الباقى فى المقام: انّه خلاف الإجماع، لعدم الدليل على انّ الحكم الواقعى فى مقام حكم المجتهد هو ما حكم به، فانّ الظنّ بالحكم ببعض الملاكات، له يلزم منه وجود حكم اللّه فى الواقع فيه.

المعنى الثالث للتصويب:

و هو ما ذكره المحقّق الخراسانى فى الكفاية و تبعه جمع من التلامذة.

و هو انّه (قدّه)، يكون مبناه فى جعل الأحكام، وجود المراتب له، مرتبة المصلحة، و مرتبة الانشاء، و مرتبة الفعلية، و مرتبة التنجز.

و على هذا القول، يكون الحكم الّذى يشترك فيه العالم و الجاهل، هو الانشائى.

و امّا فى مقام الفعليّة، فليس الحكم الّا ما ادّى اليه رأى المجتهد. ففى هذا المقام يلزم التصويب.

و امّا فى مقام الإنشاء، ربّما يحصل الخطأ للمجتهد و لا يطابق رأيه مع الواقع.

و هذا المعنى ممّا لا محذور فيه، بل على فرض حجيّة الامارات من باب السببيّة و الموضوعيّة لا بدّ من الالتزام به. فهذا فى الواقع يكون القول بالفصل، و هو التخطئة من جهة و التصويب من جهة. بمعنى التخطئة فى الانشاء، و التصويب فى الفعليّة.

هذا حاصل كلامه رفع مقامه.

و لكن يرد عليه أنّ المبنى فى جعل الأحكام فاسد.

بل للحكم مرتبة واحدة، و هى المرتبة الفعليّة كما حرّرناه فى محلّه.

و امّا على القول بانّ الامارات تكون من باب الطريقيّة، فان اصابت الى الواقع فهو المطلوب، و ان اخطأ، فالمكلّف معذور فيه، لسلوكه ما جعله الشارع طريقا الى الواقع فلم يصل اليه، فلا شى‌ء عليه.

ثمّ على فرض تسليم جميع ما ذكر، لا يكون لازم هذا القول، التصويب. لعدم كون حكم اللّه تابعا لرأى المجتهد، دالّا يلزم ان لا يحتاج العمل الى الإعادة بعد ظهور الخلاف فى الامارات على فرض مسلك الحجيّة فى الامارات من باب الطريقيّة.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست