responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 141

قد ارجع مقلّديه الى غيره، لعروض النسيان له فى اواخر عمره الشريف.

التّحقيق فى المقام:

و التّحقيق فى المقام هو انّ وجوب الإعلام و عدمه يدور مدار كون المسألة من باب شبهات الموضوعيّة او من باب شبهات الحكمية.

فعلى الأوّل لا يجب الإعلام كما لا يجب الفحص فيها، و امّا على الثانى يجب كما يجب الفحص.

و امّا وجه الحكم فى الشبهات الموضوعيّة، هو انّ المقلّد اذا كان مقلّدا لمجتهد يرى جواز استصحاب بقاء الرأى لمقلّديه اذا شكّ فى بقائه، و على هذا الفرض يكون المقام من باب انّ المقلّد شكّ فى بقاء رأى مجتهده ام لا، فيستصحب ذلك. و حيث انّ الاستصحاب حجّة فى حقّه، و يكون عمله مطابقا له، لا يكون باطلا. و على هذا الفرض لا يجب على المجتهد اعلامه. مثل ما كان مستصحب الطهارة، اذا كان هو مشغولا بالصلاة، مع علمنا بنجاسة ثوبه، او عدم صحة وضوئه، لا يجب علينا اعلامه، لان عمله حينئذ صحيح عنده، و كونه عندنا غير صحيح لا يضرّه فى التكليف.

و المقام من هذا القبيل فلا يجب على المجتهد إعلام نسيانه بالأحكام و ادلّتها لمقلّديه.

و امّا وجه الحكم فى الشبهة الحكمية. فهو انّ المقلّد اذا كان رأى مجتهده عدم جواز استصحاب الرأى من جهة شبهة، مثلا، كونه من الأصل المثبت، فلا يجوز له اجراء الاستصحاب، فيكون المقلّد جاهلا بالحكم فيجب على مجتهده إعلامه، لانّه حينئذ راجحة له شرعا بنظر المجتهد، و حيث انّ استصحاب بقاء الرأى لا يجرى عندنا لما مرّ بيانه، فيجب على المجتهد الاعلام نسيانه بالأحكام.

كما انّ يجب عليه، الإعلام لمقلّديه فيما اذا تبدّل رأيه بالنسبة الى حكم، و اضمحل رأيه السابق، لكشف الخطاء عنده على التفصيل الماضى ذكره.

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست