responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 114

العربيّة، او المنطق او الرّجال او غير ذلك، مع انّه لا يضرّ فى تحقّق الاجتهاد فى الحكم اذا كان المدرك عنده معلوم الحجيّة.

التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه:

و التّحقيق عندنا، انّه يصدق على مثل ذلك الشخص، عنوان الراوى للحديث، و العارف بالأحكام، و الناظر فى الحلال و الحرام بالنسبة الى ما يعلمه من الحكم، فلا مجال لتوجّه الإشكال عليه.

فتحوّل الكلام هنا، الى البحث الكلّى فى المقام. و هو انّه هل يجب لتحصيل الاجتهاد فى الحكم، الاجتهاد و التخصّص فى جميع مقدّمات الاجتهاد من العلوم الّتى لها دخل فى الاجتهاد و تفصيلا او فى الجملة. ام لا يكون كذلك.

و من المعلوم انّهم لا يشترطون فى تحقّق الاجتهاد فى مسئلة فقهيّة، الاجتهاد فى جميع اطراف المقدّمات فى حدّ التخصّص. الّا بمقدار ما له دخل.

و على هذا، يكون المتجزّى فى المقدّمات لو حصل له التّحقيق و العلم فى مسئلة حسب اجتهاده ان يعمل بما يحصل له.

ممّا يدلّ على الجواز:

و ممّا يدلّ على جواز العمل لمثل هذا المتجزّى برأيه و علمه امور.

انصراف الأدلّة:

منها: انصراف ادلّة التّقليد عن مثله، فأصالة عدم جواز التّقليد محكّمة، مع صحّة الاحتجاج بهذا الاجتهاد عند العقلاء.

السّيرة المتشرّعة:

و منها، سيرة المتشرّعة قائمة على العمل بمثل هذا الاجتهاد، فانّهم فى المندوبات‌

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست