responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 110

فالحقّ انّه يجوز للمتجزّى ان يعمل برأيه، لأنّه عالم بالنسبة متخصّصة فى المسألة، و دليل التّقليد، و هو رجوع الجاهل الى العالم لا يشمله، لانّه هو عالم بالنسبة الى ما علّمه من الدّليل، فلا اشكال فى عمله بعلمه.

الحكم اذا كان انسداديا:

ثمّ إنّه ربّما يقال هنا انّ المجتهد المتجزّى لو كان انسداديّا لا يجوز له ان يعمل باجتهاده، لانّ الانسدادي جاهل بالواقع، فلا بدّ من رجوعه الى العالم بالحكم.

و يظهر الجواب ممّا سبق، من ان البحث فى صورة حصول الظنّ للمتجزّى بالنسبة الى الحكم، و هو حجّة عليه، على فرض كون نتيجة مقدّمات الانسداد حجيّة الظنّ على الحكومة.

نعم ربّما لا يحصل للمتجزّى ظنّ فى الحكم حسب مقدّمات الانسداد حتّى يكون حجّة عليه، مثل ما اذ وجد عنده رأى مخالف فى الحكم من الفقهاء، فلا يحصل حينئذ من المقدّمات ظنّ فى الحكم، فهذا خارج عن محلّ الكلام.

و على هذا فإذا حصل الظنّ للمتجزّى الانسدادي من جهة تماميّة المقدّمات عنده، فلا شبهة فى حجيّة ذلك لنفسه حسب ما أدّى اليه اجتهاده، فله ان يعمل بما وفّقه علمه. فليس له الرجوع الى غيره.

نتيجة البحث فى المقام:

فتحصّل ممّا ذكر انّ المجتهد المتجزّى مطلقا، سواء كان انفتاحيّا او انسداديّا، يجوز له ان يعمل برأيه على طبق ما أدّى اليه ظنّه، و تمّ له الحجيّة شرعا.

***

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست