responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 307

فما ظنك بمن تأخر عنهم؛ مع بعد العهد و ذهاب أكثر الاصول التي كانت عند القدماء و انحصار النقل عندهم في كتب معدودة، و مع ذلك دخلت الشبهة في أمرها حتى توهموا أن كل ما فيها أخبار آحاد مجردة عن القرائن.

هذا مع ملازمتهم لمطالعة كتب العامة و ما فيها من الدقة و المناسبات العقلية التي تميل إليها الطباع أكثر مما تميل الى الامور المسلّمة و التعبدات الصرفة، كيف لا يغفلون عن طريق القدماء.

فأول غفلة دخلت عليهم الطعن فى الاخبار التي حكم القدماء بصحتها ثم لم تزل الشبهة تتضاعف لما رأوه مكررا في كتب أصول العامة من جواز استنباط أحكامه تعالى للمجتهد من القواعد و الادلة الظنية الدلالة و أنه يجب عليه العمل بظنه، و على من ليس بمجتهد تقليده فيه، فمالوا الى هذا الطريق و غفلوا عما يلزمه من الفساد لذلك.

و هو اما القول بأن مظنونات المجتهدين التي لا تستند إلى النص الصريح ليست من الشريعة المطهرة. أو القول بأن حلال الشريعة و حرامها لا يستمران الى يوم القيامة لتبدلها بتبدل ظنون المجتهدين مع ما تظافرت به النصوص من أن (حلال محمد- ص- حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة).

فان قلت: هذا لازم للأخباريين أيضا فيما اختلفوا فيه؛ لاختلاف الاحاديث،

قلت: ليسوا سواء فان الايمة (ع) رخصوا في العمل بالاخبار المختلفة للضرورة و أمروا الشيعة بالرجوع الى رواة الاخبار في زمن الغيبة، و لم يرد عنهم (ع) اذن في اثبات احكامه تعالى لا نفيا بالبراءة الاصلية، و لا اثباتا بالاستصحاب.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست