responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 267

فأمسك) انتهى.

فانظر كيف أنطق اللّه هؤلاء بالحق؛ مع أن عمدة أصولهم العمل بالقياس و البراءة الأصلية.

و اعلم: أن حكم البراءة بعد ثبوت صحة أحاديثنا قليل الجدوى، لأن كل ما تعم به البلوى موجود فيها، و ترجيح العمل بالبراءة على ما لم يرده [1] الثقة الامامي منها؛ غفلة منشؤها عدم التأمل لاجماع «الأصوليين» على أن أصل البراءة إنما يفيد الظن لا غير و هذه الأخبار التي يطرحونها إذا عارضتها لا تقصر عن إفادة الظن بمجردها، فكيف إذا شهد لها مثل الكليني و الصدوق بالصحة، مع معرفتهما بحال رواتها في جرحهم و تعديلهم، فلو لم يجزموا بصدقهم فيها لما حكموا بصحتها.

فانظر بعقلك أي الظنين أحق بالاتباع، ظن يستند إلى قول المعصوم، أو ظن يستند إلى قول فلان و فلان؟!!.

و لقد ضيق على نفسه و على غيره من يطرح (أعني كالشهيد الثاني- ره-) [2] الاحاديث الحسان و الموثقات إذا خالفت الاصل، فان الحسن لوقوع مثل ابراهيم بن هاشم فى طريقه، و الموثق لوقوع مثل الحسن بن فضال في طريقة، لا يقصر عن إفادة الظن الذي يعتبره و يعمل به عند من عرف أحوال الرجال؛ بل الطعن فى رواية ابراهيم بن هاشم؛ يوجب الطعن في ولده، على أنه لم يرد عن غير أبيه إلا نادرا [3]، و روايته


[1]- في (ه) ما لم يروه.

[2]- ما بين القوسين عن (ه) فقط.

[3]- فى (ه) كما يلي: (يوجب الطعن في ولده على؛ لأنه لم يرو عن غير أبيه الا نادرا).

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست