اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين الجزء : 1 صفحة : 267
فأمسك) انتهى.
فانظر كيف أنطق اللّه هؤلاء بالحق؛ مع أن عمدة أصولهم العمل بالقياس و البراءة الأصلية.
و اعلم: أن حكم البراءة بعد ثبوت صحة أحاديثنا قليل الجدوى، لأن كل ما تعم به البلوى موجود فيها، و ترجيح العمل بالبراءة على ما لم يرده [1] الثقة الامامي منها؛ غفلة منشؤها عدم التأمل لاجماع «الأصوليين» على أن أصل البراءة إنما يفيد الظن لا غير و هذه الأخبار التي يطرحونها إذا عارضتها لا تقصر عن إفادة الظن بمجردها، فكيف إذا شهد لها مثل الكليني و الصدوق بالصحة، مع معرفتهما بحال رواتها في جرحهم و تعديلهم، فلو لم يجزموا بصدقهم فيها لما حكموا بصحتها.
فانظر بعقلك أي الظنين أحق بالاتباع، ظن يستند إلى قول المعصوم، أو ظن يستند إلى قول فلان و فلان؟!!.
و لقد ضيق على نفسه و على غيره من يطرح (أعني كالشهيد الثاني- ره-) [2] الاحاديث الحسان و الموثقات إذا خالفت الاصل، فان الحسن لوقوع مثل ابراهيم بن هاشم فى طريقه، و الموثق لوقوع مثل الحسن بن فضال في طريقة، لا يقصر عن إفادة الظن الذي يعتبره و يعمل به عند من عرف أحوال الرجال؛ بل الطعن فى رواية ابراهيم بن هاشم؛ يوجب الطعن في ولده، على أنه لم يرد عن غير أبيه إلا نادرا [3]، و روايته