responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 266

(المبحث الثالث) (فى البراءة الأصلية)

و هي عبارة عن كون المكلف إذا خلي و نفسه و لم يبلغه خطاب لم يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية، و قد تمسك بها العامة في نفي الاحكام الشرعية، سواء ظهرت شبهة مخرجة عنها؛ كحديث ضعيف أو لم تظهر، قالوا: الاصل خلو الذمة من التكاليف، لان الاصل فى كل ممكن العدم فلا نحكم بورود حكم إلا بدليل يخرجه عن حكم الاصل، فاذا لم نجد الدليل حصل لنا الظن بعدم وروده؛ فنحكم بعدمه، و وافقهم على ذلك كل المتأخرين من الامامية و ذلك لا يوافق أصول مذهب الشيعة؛ لانه إنما يصح قبل اكمال الدين، و تجويز خلو بعض الوقائع عن حكم معين ورد منه تعالى.

و أما بعد إكمال الدين كما هو نص القرآن العظيم، و بعد التصريح من الايمة (ع) بأن للّه سبحانه في كل واقعة حكما معينا و هو عندهم، و يجب علينا طلبه منهم أو من رواة أحاديثهم، و ما لم يتعين لنا حكمه بالنص عنهم (ع) يجب علينا التوقف فيه عن الفتوى؛ و نعمل [1] فيه بالاحتياط، فحينئذ لا يبقى للبراءة الاصلية حكم.

و قد تنبه لهذا صاحب «جمع الجوامع» من الشافعية حيث قال فيه:

(إذا خطر لك أمر فزنه بالشرع، فان كان مأمورا فبادر؛ فانه من الرحمن و ان كان منهيا فإياك فانه من الشيطان، و إن شككت أ مأمور أم منهي


[1]- في (ه) أو نعمل.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست