responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 193

مضبوطة فلا يصح ان يكون مناطا لمعرفة احكامه. تعالى لما يترتب على ذلك من المفاسد، كما هو ظاهر مشاهد، بل الضروري- بعد حصول العقل و التكليف- هو السعي فى تحصيل ما يجب، سؤال العلماء من آل محمد (عليهم السلام) و من سلك طريقهم.

و اما قوله «نصب المجتهد من قبله من يقضي بينهما» ذلك المنصوب ان كان جامعا لشرائط الفتوى فهو منصوب من قبل الامام (ع)، و إلا فنصب المجتهد و عدمه [1] سواء.

و الحاصل أنك إذا تأملت ما ذكره رأيته هو طريق العامة في الاجتهاد إلا ما استثناء من «القياس و الاستحسان» مع أنك لو راجعت كتب الفقه المبسوطة؛ رأيتها مشحونة بهما، قد عمل بذلك مؤلفوها و هم لا يشعرون.

و يزعمون تارة أنه من باب الالحاق للاشتراك في علة الحكم و تارة أنه تمثل شيء بشيء لاتحاد طريق المسألتين، و هل القياس إلا هذا عند من عرف معنى القياس و شرائطه، لأن العلة ان كانت منصوصة فلا الحاق؛ و الا فهي مستنبطة داخلة في القياس المذموم، و كل ما ذكروه من الالحاقات فهو من هذا القبيل و نحن نذكر طريق القدماء و عملهم و بيان الاجتهاد الحق فما وافقه من طريق المتأخرين يعمل به و ما خالفه يترك لأهله؛ و اللّه الهادي و الموفق.

(الفصل الثالث)

في العمل بطريق القدماء، و إن سميته اجتهادا فلا مشاحة، بل هو أحق باسم الاجتهاد الحق؛ فنقول.


[1]- في (ه) و عزله.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست