اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) المؤلف : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين الجزء : 1 صفحة : 192
و قد يسمى ذلك تقليدا بعرف الاستعمال و النزاع لفظي) انتهى كلامه.
و لنتكلم على بعض ما فيه، فنقول: قوله «العلماء يجوز لهم الاجتهاد» ممنوع؛ بل لا يجوز العمل إلا بالنص الصريح، فان وافق حكم اللّه في الواقع فذاك و إن خالفه أوردوه مورد التقية فهو رخصة، بخلاف الخلاف الناشئ عن الاستنباطات الظنية فانه لا رخصة فيه، و السند ما تقدم من النهي عن ذلك، و إجماع أصحاب الأيمة (ع) على بطلان الاجتهاد بهذا الطريق المتعارف بين المتأخرين لأنه طريق العامة بعينه إلا في مسائل يسيرة.
فأن قلت: مع إمكان ظهور الامام و إمكان الرد إليه نمنع الاجتهاد، أما مع تعذر ذلك فيجوز للضرورة.
قلت: لا ضرورة فان الاحتياط- إذا لم يتعين الحكم- طريق مأمور به فما لك تترك اليقين إلى الشبهة.
(و أما قوله «إن للّه في كل واقعة حكما معينا و عليه دليل ظاهر لا قطعي، و المجتهد غير مأثوم» فممنوع؛ بل الدليل قطعي يجب طلبه من كلام الأيمة- ع- و المجتهد المخطئ يأثم و يضمن، و السند ما تقدم من الأخبار في الباب الثاني) [1].
و أما قوله «أن يكون عارفا بمراد اللّه تعالى» هذا لا يتم لنا إلا بالنقل عن الأيمة (ع) لأنهم هم المخاطبون بالقرآن لا نحن، و انما نفهم نحن من القرآن ما لا يعذر العامة بجهله من- أصول التوحيد، و الشرائع و معاني الفاظه- بحسب اللغة، و ما سوى ذلك فخاص بأهله و نحن مأمورون بطلبه منهم.
و أما قوله «ان يكون له قوة استنباط الأحكام» هذه القوة غير