responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 689

..........


كونه معاضدا كما لا يعقل كونه معارضا، و قضيّة ذلك كونه مرجعا لأنّ هذا وضعه عند الجهل المتحقّق في المقام بملاحظة تعارض الخبرين.

فإن قلت: كيف يرجع إلى الأصل مع أنّه يوجب طرح العلم الإجمالي، فإنّا نعلم إجمالا بورود حكم للواقعة بالخصوص و هو دائر بين مضموني الخبرين.

قلت: قد تقرّر في محلّه أنّ العلم الإجمالي فيما بين ما يوافق الأصل و ما يخالفه من الحكمين بل فيما بين الحكمين المخالفين له لا يمنع العمل به لتحقّق موضوعه و هو الجهل و عدم العلم بحكم الواقعة بالخصوص و إن نشأ من تعارض الخبرين، و لذا جعل مجرى الأصل- حسبما تحقّق في محلّه- أعمّ ممّا نشأ الاشتباه من فقد النصّ أو إجمال النصّ أو تعارض النصّين.

و بالجملة العلم الإجمالي بورود حكم للواقعة بالخصوص مردّد [ا] بين الإباحة و الوجوب أو الحرمة لا ينافي الرجوع إلى الأصل بل يحقّق موضوعه هذا.

و لكن لمّا كان الرجوع إلى الأصل فرعا على تساقط المتعارضين فهو ممّا ينافيه إطلاق الأخبار الدالّة على التخيير في عنوان «التعادل» الّذي هو تكافؤ الخبرين من جميع الجهات، فإذا دار الأمر بين طرحهما بناء على التساقط أو الأخذ بأحدهما تخييرا تعيّن الثاني عملا بإطلاق هذه الأخبار، فتكون هذه الأخبار واردة على أدلّة الأصل، و بعد البناء على التخيير لا يتفاوت الحال فيه بين الأخذ بما وافق الأصل و الأخذ بما خالفه.

فتقرّر من جميع ما بيّنّاه أنّ الأصل في عنوان هذه المسألة لا يصلح مرجّحا و لا معاضدا و لا مرجعا.

و قد يجعل من هذا الباب قاعدة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة فيما تعارض خبران دلّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب، فيقال بتقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، لأنّ في العمل به دفعا للمفسدة و هو أولى من جلب المنفعة.

و الكلام هنا تارة: في ثبوت هذه القاعدة بنفسها و كونها بحيث يصلح للاعتماد عليها و لو في غير مقام ترجيح أحد المتعارضين، كما في مسألة دوران شيء بين كونه واجبا أو حراما، على معنى كونها من أدلّة الشرع الموصلة إلى الحكم الظاهري أو لا؟

و اخرى: في أنّها هل تصلح مرجّحة لأحد المتعارضين أو لا؟

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست