responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 609

..........


و استصحاب الحالة السابقة و هو التخيير الثابت قبل الاختيار إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بعد الاختيار للشكّ في كون الاختيار ملزما يستصحب بقاؤه.

يزيّفه أوّلا: ورود الأصل العقلي و هو قبح المخالفة القطعيّة إذا كانت عمليّة عليه.

و ثانيا: تبدّل موضوع المستصحب الموجب لعدم جريان الاستصحاب، بتقريب: أنّ المجتهد بعد ما اختار أحد المتعارضين و التزم به خرج عن كونه متحيّرا و قد تقدّم أنّ التخيير حكم مجعول للمتحيّر بوصف كونه متحيّرا، فتأمّل.

و قد يقرّر تبدّل الموضوع بأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يختر فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأوّل.

ثمّ الظاهر عدم الفرق فيما اخترناه من عدم استمرار التخيير بين ما لو تعلّقت الأمارتان المتعارضتان بالفتوى أو بالحكم و القضاء، فإذا حكم في واقعة على طبق أمارة فليس له أن يحكم في اخرى على طبق اخرى، خلافا للعلّامة في النهاية و غيره- على ما حكي- من مصيره إلى الجواز استنادا إلى أنّ العقل لا يستحيله و لا يستبعد وقوعه كما لو تغيّر اجتهاده، و فيه ما فيه.

و ثالثها: حكي عن جماعة أنّ التعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان مخيّرا، و إن وقع للمفتي باعتبار إفتائه فحكمه أن يخيّر المستفتي فيتخيّر في العمل كالمفتي.

أقول: وجه الأوّل واضح، و أمّا الثاني فوجّهه بعض مشايخنا: «بأنّ نصب الشارع للأمارات و طريقيّتها يشمل المجتهد و المقلّد، إلّا أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضاها و دفع موانعها، فإذا فرض أنّ المجتهد تصدّى لإثبات ذلك و ثبت جواز العمل بكلّ من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلّد و المجتهد تخيّر المقلّد كالمجتهد، و لأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم دليل عليه فهو تشريع».

أقول: و فيه نظر، إذ التخيير حكم ظاهري جعله الشارع للمتحيّر في العمل بالطريق بسبب وقوع التعادل بين فرديه، و هذا التحيّر ليس حاصلا للمقلّد إذ لا طريق له سوى فتوى المجتهد و ليس وظيفته في استعلام حكمه الشرعي الرجوع إلى الطرق الّتي يرجع إليها المجتهد، فهو غير مندرج في موضوع التخيير في العمل بين الطريقين ليفتي له به المجتهد.

و قضيّة ذلك أن لا يفتيه إلّا بمقتضى ما اختاره من المتعادلين.

و يؤيّده أنّ الإفتاء بالتخيير في العمل بينهما للمقلّد لم يعهد إلى الآن من أحد من

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست