responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 579

..........


فهو كالقطعي في عدم وقوع التعارض فيه لاستحالة حصول الظنّ الشخصي بكلا طرفي النقيض، و لو اريد به النوعي فمثله القطعي في جواز التعارض لو كان نوعيّا، لأنّ مبنى الظنّ النوعي على تقدير حصول الظنّ و إن لم يحصل فعلا و هذا ممكن في القطعي أيضا.

و فيه: أنّ مبنى الظنّ النوعي على جعل الشارع و هذا غير موجود في الأدلّة القطعيّة كالإجماع و الخبر المتواتر و نحوهما، فإنّ الأوّل دليل بنفسه لكشفه عن قول المعصوم و الثاني بنفسه دليل لأنّه بنفسه يفيد العلم بصدقه فدليليّته منوطة بصفة دائرة مدارها وجودا و عدما، و حينئذ فلا معنى لملاحظة النوع و تقدير القطع فيه، فإنّ ما لا يتّفق فيه صفة القطع خرج عن الدليليّة، إذ الدليل هو الصفة لا سببها إلّا أن يكون السبب مع قطع النظر عن صفة القطع من مجعولات الشارع كالخبر المتواتر، فإنّه إذا لم يفد القطع قد يندرج في الخبر الظنّي الّذي جعله الشارع بشرائطه دليلا بهذا الاعتبار، و لكنّه يدخل على هذا التقدير في الأدلّة الغير القطعيّة و كلامنا في الأدلّة القطعيّة من حيث إنّها قطعيّة.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الدليل القطعي و الظنّي الّذي حجّيته من جهة اندراجه في الظنّ المطلق لا يعقل فيهما التعارض، لا بينهما و لا بين كلّ لمثله، فما حصل من صفة القطع في القطعي و الظنّ في الظنّي فهو الحجّة، بل الحجّة نفس الصفة لا سببها فما لم يحصل منه القطع و لا الظنّ فليس بدليل.

ثمّ إنّ التعارض بين الدليلين كالخبرين مثلا إمّا أن يكون للشبهة في دلالتيهما، أو للشبهة في سنديهما بالمعنى الأعمّ ممّا يرجع إلى الصدور و ما يرجع إلى جهة الصدور.

و على الثاني فإمّا أن يكون التعارض على وجه التعادل و هو تكافؤ المتعارضين من جهة المرجّحات- و المرجّح عبارة عن المزيّة المعتبرة في أحد المتعارضين، فلا عبرة بالمزيّة الغير المعتبرة كموافقة أحدهما القياس أو الاستحسان أو النوم و الرمل و الجفر و غير ذلك فلا تكون مناطا للترجيح و لا تنافي التعادل- أو يكون على وجه الترجيح على معنى كون علاج التعارض بالترجيح، و هو عبارة- على أحد الاصطلاحين المتقدّمين- عن تقديم أحد الدليلين على صاحبه لمزيّة معتبرة فيه غير بالغة حدّ الحجّية بالقياس إليه، بأن تكون مناطا لحجّيته و موجبة لكونه حجّة مستقلّة، و لا حدّ التوهين [1] بالقياس إلى معارضه بأن توهن من جهتها و يسقط عن الحجّية، و لذا لا يسمّى الصحّة في الخبر الصحيح في مقابلة الخبر


[1] عطف على قوله: «غير بالغة حدّ الحجّية» أي: و لا بالغة حدّ التوهين الخ.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست