responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56

..........


الواقع دليلا- نفس الإمام الحافظ لهذا الحكم، فإنّه هو حجّة اللّه القاطعة في جميع الأشياء، و هو البرهان الفاصل فيما بين كلّ حقّ و باطل، فحينئذ يتّضح عدم كون المسائل بالقياس إلى المجتهدين في زمان الغيبة ما وجد معها له [1] دليل قطعي، فإنّ وجود الدليل بحسب الواقع مع فرض عدم إمكان الوصول إليه بمنزلة عدمه، و هذا هو عذر المجتهدين في أخذهم بمؤدّيات الاجتهاد لئلّا يلزم خروجهم عن الدين بالمرّة، الّذي قد يعبّر عنه بالمخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي.

و هذه هي الوجوه الّتي تمسّك بها الأمين الأسترآبادي في إبطال طريقة المجتهدين.

[دفع أدلّة الأخباريّين على عدم مشروعيّة الاجتهاد]

و للأخباريّة وجوه اخر في إبطال هذه الطريقة نقلها بعض الأفاضل، و لا بأس بنقلها هنا ثمّ دفعها.

منها: ما دلّ عليه الأخبار المتواترة بل ضرورة دين الإسلام من أنّ: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» فإنّ ذلك ينافي الأخذ بالأدلّة الظنّية، ضرورة أنّ الظنّ ممّا يتغيّر و يتبدّل، و حرام اللّه و حلاله ممّا لا يتغيّر و لا يتبدّل.

و عن بعضهم أنّه قد قرّر ذلك: بأنّ كلّ حكم اجتهادي قابل للتغيير مناف للشريعة الإسلاميّة الأبديّة، فينتج: أنّ كلّ حكم اجتهادي مخالف للشريعة الإسلاميّة [2].

و بما بيّنّاه سابقا يظهر الجواب عن ذلك أيضا، و أجاب عنه الفاضل المشار إليه بوجوه اخر:

الأوّل: أنّه منقوض بما يحكم به الأخباريّون لجواز الرجوع عن الحكم بالنسبة إليهم أيضا، كما إذا عملوا بالعموم ثمّ عثروا بعد ذلك على خبر يخصّصه، أو فهموا من الخبر أوّلا حكما ثمّ عدلوا عن فهمهم، و إنكار إمكان ذلك في شأنهم مكابرة ظاهرة، و حينئذ نقول: إنّ حكم الأخباري قابل للتغيير إلى آخر ما ذكر.

و الثاني: إنّه إن أراد بقوله: «كلّ حكم اجتهادي قابل للتغيير» بالنسبة إلى الموضوع المفروض حينئذ مع جميع خصوصيّاته فممنوع، ضرورة أنّه ما دام المجتهد باقيا على حاله الأوّل لا يمكن تغيّر الحكم في شأنه أصلا.

و إن أراد أنّه قابل للتغيّر في الجملة و لو بسبب تغيّر حاله، كأن يصير ظانّا بخلاف ما ظنّه


[1] كذا في الأصل.

[2] هداية المسترشدين 3: 692.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست