responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 551

..........


و دليلنا عليه بالبيان الإجمالي: أنّ سقوط الإعادة و القضاء يتبع الامتثال الواقعي كما هو مقتضى أدلّة الواقع، و لا يتأتّى ذلك إلّا بإتيان المأمور به الواقعي أو بإتيان بدله الّذي جعله الشارع بدلا له، و المفروض بعد الرجوع و العدول انتفاء الأمرين بالقياس إلى الوقائع السابقة.

أمّا الأوّل: فلأنّ المفروض أنّ الصلاة بلا سورة مثلا المأتيّ بها على طبق الفتوى الاولى انكشف بالرجوع إلى وجوب السورة عدم كونها المأمور به الواقعي.

و أمّا الثاني: فلأنّ بدليّة الصلاة بلا سورة مبنيّة على موضوعيّة جعل الأمارات و هو باطل، فالمأمور به الواقعي باق على ذمّة المكلّف فيجب الإتيان به إعادة أو قضاء.

أمّا الأوّل: فلأنّ بقاء الوقت و لو جزء أخيرا منه بمقتضى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ يقتضي وجوب الخروج عن عهدة الأداء.

و أمّا الثاني: فلأنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأداء و أدلّة القضاء وجوب أحد الأمرين من الفعل في الوقت و الفعل في خارجه مع ترتّب الثاني على فوات الأوّل.

و توهّم أنّ سقوط الإعادة و القضاء من الآثار السابقة المترتّبة على الوقائع السابقة الّتي تقدّم عدم الإشكال في وجوب المضيّ فيها.

يدفعه: وضوح الفرق بين الحكم بالسقوط و نفس السقوط في الواقع، و الأوّل لا يلازم الثاني، و المترتّب على الوقائع السابقة قبل الرجوع إنّما هو الأوّل و الرجوع إلى خلافها بموجب الأمارة المعمول بها في الاجتهاد الثاني كشف عن عدم السقوط بحسب الواقع.

لا يقال: الّذي يستلزمه الرجوع عن الفتوى إنّما هو حجّية الاجتهاد الثاني بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة لا الوقائع السابقة، و الإعادة لتعلّقها بها بل القضاء أيضا منها فلا يحكم بوجوبهما بمقتضى الاجتهاد الثاني المفروض عدم حجّيته بالنسبة إليهما.

لأنّ الإعادة و القضاء على تقدير وجوبهما إنّما يجبان على أنّهما من الوقائع اللاحقة، ضرورة أنّ الإتيان بالمأمور به الواقعي في الوقت على تقدير بقائه أو في خارجه على تقدير فواته في الوقت واقعة حصل الابتلاء بها بعد الرجوع عن الفتوى.

و لو قيل: إنّ العمل قد وقع قبل الرجوع.

قلنا: انكشف عدم كون ما وقع هو المأمور به الواقعي، و المفروض عدم كونه بدلا له

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست