responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 509

..........


فالوجه فيه البناء في تلك المسائل على تقليد ذلك المجتهد الحيّ الّذي هو أحد المجتهدين إن تمكّن من استعلام رأيه فيها، فإن كان هو الّذي قلّده أوّلا كان ذلك بقاء على تقليده و إلّا كان عدولا عن تقليد الميّت إلى الحيّ و لا محذور في شيء من ذلك.

نعم لو كان ناسيا لحكم المسائل المقلّد فيها و لم يتمكّن من استعلام رأي الحيّ أو كان ذاكرا له و لكن لا يعلم أنّه على حسب رأي الميّت أو على حسب رأي الحيّ و لم يتمكّن من استعلام رأيهما الآن فلم يكن له مندوحة من الرجوع إلى مجتهد ثالث، و حينئذ فمقتضى القاعدة هو وجوب العدول ترجيحا لدليله- و هو الإجماع المنقول على عدم جواز تقليد الميّت المتناول الاستدامة- على دليل البقاء و هو الأصل المانع من العدول عن التقليد، ضرورة أنّ المحذورين عند دوران الأمر بينهما إذا كان مستند أحدهما الدليل الاجتهادي و مستند الآخر الأصل تعيّن الأخذ بالأوّل قضيّة لورود الدليل على الأصل أو ترجيحا له عليه، و لا حكم للعقل معه بالتخيير، و لا يلزم بتعيين الأخذ به ترجيح بلا مرجّح، و كذا الحكم فيما لو كان المحذوران من باب الواجب و الحرام لا الوجوب و الحرمة، كما لو علم أنّه قلّد في عدّة مسائل المجتهد الميّت و في اخرى المجتهد الحيّ الموجود غير أنّهما اشتبهتا فلا يدري أنّ في أيّتهما يجب العدول و في أيّتهما يجب البقاء؟ فقضيّة ترجيح ما ثبت وجوبه بالإجماع هو العدول في الجميع إلى حيّ ثالث يتمكّن من الرجوع إليه مع فرض عدم تمكّنه من الرجوع إلى الحيّ الّذي هو أحد الأوّلين و نسيانه فتاواه في تلك المسائل، و إلّا وجب تقليده فيها لعدم خلوّه عن كونه بقاء في جملة و عدولا في اخرى.

فرع لو قلّد مجتهدا في مسألة فنسي أصل التقليد في تلك المسألة

لا الحكم المقلّد فيه فرجع فيها إلى مجتهد آخر باعتقاد أنّه ابتداء تقليد ثمّ تذكّر بعد الأخذ و العمل تقليده السابق، فهل يجب عليه البقاء على هذا التقليد الثاني أو يجب عليه العدول إلى التقليد الأوّل؟ وجهان: من أنّ النسيان عذر أوجب امتناع التقليد الأوّل فسقط حكمه و توجّه إليه حكم التقليد الثاني كأنّه ابتداء تقليد [ه] فيجب البقاء عليه، و من أنّ النسيان عذر طار على التقليد فيكون التقليد الثاني مجزئا ما دام العذر و إذا ظهر سبق التقليد الأوّل زال العذر و ارتفع موضوع التقليد الثاني فيجب العدول، و هذا أوجه.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست