responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 487

..........


و قد يفصّل كما في المفاتيح بما ملخّصه: «أنّ مستند وجوب تقليد الأعلم إن كان لزوم الأخذ بأقوى الظنّين فالقول بلزوم الأخذ بقول الأعلم هنا لا يخلو عن قوّة، لإمكان أن يقال: إنّ الظنّ الحاصل من قول الأعلم هنا أقوى من الظنّ الحاصل من غيره، و إن كان قاعدة الاحتياط و لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة فالقول المذكور أيضا لا يخلو عن قوّة، و إن كان الإجماع المنقول و الشهرة العظيمة فالمصير إلى القول المذكور مشكل بل المصير إلى التخيير لا يخلو عن قوّة، لعموم أدلّة مشروعيّة التقليد المقتضي للتخيير في صورة تعدّد المجتهدين.

غاية الأمر أنّه خرج من هذا العموم صورة وجود الأعلم بالإجماع المنقول و الشهرة العظيمة و هما لا يتناولان الأعلم في غير الفقه لانصراف معقدهما إلى الأعلم في الفقه خاصّة».

و فيه ما لا يخفى، لمنع إناطة التقليد بحصول الظنّ للمقلّد من قول المجتهد ليلاحظ فيه الأقوى و غير الأقوى، و لو سلّم فنمنع كون الظنّ من الأعلم في غير الفقه أقوى مع ملاحظة المساواة في الفقه و ملكة الاستنباط، و قاعدة الاحتياط مع فرض المساواة الباعثة للعقل على الحكم بالتخيير غير جارية، لعدم دوران الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير.

ثمّ إذا وقع المعارضة بين الأعلميّة في بعض مبادئ الفقه مع فرض تأثيرها في قوّة الاستنباط و ازديادها و الأعلميّة في الآخر فالأعلميّة في الاصول [1] مقدّمة على الأعلميّة فيما عداه، كما أنّ الأعلميّة في الرجال مقدّمة على الأعلميّة في العربيّة و الميزان، و الأعلميّة في العربيّة مقدّمة على الأعلميّة في الميزان، و الضابط تقديم ما هو أكثر دخلا في قوّة الاستنباط على أقلّة، فليتدبّر.

الأمر الرابع [في صور الأورعيّة و حكمها]

إذا كان أحد المجتهدين أورع فله صور:

الاولى: أن يكون مع كونه أورع أعلم، و هذا ممّا لا كلام فيه من حيث وجوب الرجوع إليه بل بطريق أولى، لأنّ زيادة العلم المقتضية لتعيّن تقليده تتأكّد بزيادة الورع.

الثانية: أن يكون الأورع مساويا للآخر في العلم و الفضل، فعن المحقّق في المعارج و العلّامة في النهاية و التهذيب و الشهيدين في الذكرى و الدروس و المقاصد العليّة و المسالك و التمهيد و المحقّق الثاني في الجعفريّة و الشارح العميدي و المازندراني في المنية و شرح الزبدة تعيّن الرجوع إلى الأورع.


[1] أي: علم اصول الفقه.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست