responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 444

..........


الأمر الثاني: فيمن عجز عن العلم في مسائل الاصول كلّها أو بعضها مع التمكّن من الظنّ، فالكلام فيه تارة في الموضوع من حيث إمكان تحقّقه، فهو على حسبما بيّنّاه في مسألة التخطئة و التصويب في العقليّات من إمكان وجود القاصر فيما بين نوع المكلّفين فلا حاجة إلى إعادة البحث هنا.

و اخرى في حكمه التكليفي من حيث إنّه بعد اليأس من العلم هل يجب عليه تحصيل الظنّ بالواقع ثمّ التديّن به، أو لا بل يجب عليه الوقف؟ فالظاهر هنا عدم وجوب تحصيله، إذ التكليف بالإيمان سقط بفرض تعذّر العلم حذرا عن التكليف بما لا يطاق و التكليف بالظنّ ممّا لا دليل عليه، و لا مجرى لدليل الانسداد هنا لفرض عدم ثبوت التكليف بالواقع مع العجز عن الوصول إليه، فلا مناص من الوقف عملا بعموم قوله (عليه السلام): «إذا جاءكم ما لا تعلمون» و غير ذلك ممّا تقدّم في أوائل باب الاجتهاد عند البحث مع الأخباريّين في مسألة حجّية الظنّ.

و من مشايخنا من قال: «لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم و وجد العالم منه التمكّن من تحصيل الظنّ بالحقّ و لم يخف عليه إفضاء نظره الظنّي إلى الباطل فلا يبعد وجوب إلزامه بتحصيله، لأنّ انكشاف الحقّ و لو ظنّا أولى من البقاء على الشكّ فيه».

و ثالثة في حكمه الوضعي من حيث الكفر و عدمه، فظاهر طائفة من الأخبار أنّه مع الجحود و الإنكار لما هو ضابط الإسلام كافر، و مع الإقرار بما هو مناط الإسلام ليس بكافر و إن لم يكن مؤمنا أيضا، فيكون من المرجين لأمر اللّه إمّا يعذّبهم و إمّا يتوب عليهم.

ففي رواية: «لو أنّ الناس إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» و رواية محمّد بن مسلم: «قال سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال: ما تقول فيمن شكّ في اللّه؟ قال: كافر يا أبا محمّد، قال: فشكّ في رسول اللّه؟ قال: كافر، ثمّ التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد».

و رواية زرارة الواردة في تفسير قوله تعالى: وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة و جعفر و أشباههما من المؤمنين، ثمّ أنّهم دخلوا الإسلام فوحّدوا اللّه و تركوا الشرك و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فيجب لهم الجنّة، و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار، فهم على تلك الحالة إمّا يعذبهم و إمّا يتوب عليهم».

و ظاهر الرواية الاولى أنّ المتوقّف الّذي لا يقرّ و لا يجحد أيضا لا يحكم بكفره، و عليه

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست