responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 420

..........


الخلافيّة، و لأنّه لو حصل منه العلم فالعلم بصدقه إمّا أن يكون ضروريّا أو نظريّا، و الأوّل باطل جزما، و الثاني يحتاج إلى دليل و المفروض عدمه و إلّا لم يكن تقليدا» انتهى.

و كأنّ مبنى هذه الإجماعات مع ما عرفت و ستعرف أيضا من وجود الخلاف على عدم الالتفات إليه لشذوذ المخالف أو وضوح غفلته عن الحقّ أو اتّضاح فساد دليله أو لحوقه بالإجماع، و هي لكشفها باستفاضتها عن حقّيّة المورد في الجملة تنهض دليلا على حكم المسألة.

و ليعلم أنّ المراد بالتقليد هنا معناه المعروف و هو الأخذ بقول الغير من غير حجّة يحتجّ بها على هذا القول، بأن يأخذ المكلّف في اصول عقائده كوجود الصانع تعالى و وحدانيّته و صفاته الثبوتيّة و السلبيّة و عدله و نبوّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و إمامة الأئمّة (عليهم السلام) و المعاد بقول الغير و يعوّل عليه لا على حجّة يحتجّ بها و دليل يستدلّ به عليه، و إلّا لم يكن تقليدا بل كان أخذا فيها بالنظر و تحصيلا لها بالاستدلال كما أشار إليه العضدي في العبارة المتقدّمة في الوجه الأخير من الوجوه الثلاث الّتي أقامها على منع حصول العلم من التقليد، و عليه فالتقليد في الاصول من هذه الجهة لا يغاير التقليد في الفروع، فإنّ التقليد في الفروع يتضمّن جهتين:

إحداهما: أنّه لا يعتبر فيه في لحاظ الأخذ بقول الغير دليل يستدلّ به و لا حجّة يحتجّ بها على هذا القول بل يعتبر العدم كما لا يخفى.

و اخراهما: أنّه لا يعتبر أيضا في القول المأخوذ به كونه مستتبعا لاعتقاد المقلّد بالحكم المقلّد فيه لا قطعا و لا ظنّا، لبنائه على التعبّد المحض و من علامته كون مستند الآخذ في أخذه نفس ذلك القول المأخوذ به كما تقدّم مشروحا.

و التقليد في الاصول المأخوذ في محلّ البحث لا يغايره من الجهة الاولى كما أشار إليه العضدي و أشار إليه أيضا شيخ الطائفة في صريح عبارته في العدّة عند الاستدلال على العفو عن خطأ المقلّد في تقليده بقوله: «إنّي لم أجد أحدا من الطائفة و لا من الأئمّة قطع موالاة من يسمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم و إن لم يستند في ذلك إلى حجّة عقليّة أو سمع شرعي» [1].

و هل يغايره من الجهة الثانية فيعتبر حصول الاعتقاد من قول الغير للمقلّد بالحكم


[1] عدّة الاصول 2: 731.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست