responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 418

..........


لوجوب الإتيان ثانيا على طبق الطريق المرجوع إليه، مضافا إلى قاعدة الشغل المستدعية ليقين البراءة الّذي لا يحصل إلّا بذلك.

و أمّا الثاني: فلأنّ القضاء إنّما يثبت بالأمر الجديد، و هو معلّق على صدق قضيّة الفوات، و هي مع وقوع العمل المذكور في الوقت مشكوك الصدق لاحتمال الصحّة، فلم يظهر شمول الأمر المعلّق عليها.

غاية الأمر بقاء الشكّ في توجّه ذلك الأمر من باب الشكّ الابتدائي في التكليف و الأصل براءة الذمّة عنه، و لا يجري معه أصل الشغل لانتفاء موضوعه و هو الشكّ في المكلّف به.

هذا و يمكن ترجيح الوجه الأوّل و هو البناء على البطلان رأسا و الالتزام بالإعادة و القضاء معا، لأنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأداء و أدلّة القضاء في الموقّتات- على ما قرّرناه في مسألة الإجزاء- هو وجوب أحد الأمرين من الفعل في الوقت و الفعل في خارجه على وجه الترتّب، على معنى ترتّب الثاني على فوات الأوّل، و المفروض عدم حصول الثاني بعد و حصول الأوّل أيضا مشكوك، لأنّ المراد بالفعل في الوقت هو أداء المأمور به الجامع للشرائط و سائر ما اعتبر فيه و حصوله على هذا الوجه مشكوك و الأصل عدمه، و عليه فيجب الإتيان به على طبق الطريق المرجوع إليه إعادة مع بقاء الوقت أو قضاء مع خروجه.

و لكنّ الإنصاف أنّ إثبات وجوب القضاء في غاية الإشكال، خصوصا بعد إرجاع الشكّ في صحّة الفعل الحاصل في الوقت إلى الشكّ في وقوع المأمور به الجامع للشرائط و حصول أدائه فيه، إذ لا مانع حينئذ من اندراجه في عموم الشكّ بعد خروج الوقت و هذا أصل اجتهادي وارد على أصل العدم، فهذا مع انضمام أصل البراءة إليه ممّا يقرّب التفصيل المذكور إلى الذهن، هذا و لكنّ المسألة لم تصف بعد و طريق الاحتياط الّذي هو سبيل النجاة واضح.

الثاني: لو شكّ في استناد أعماله السابقة إلى الطريق المشروع له حين وقوعها، على معنى الشكّ في أنّه هل قلّد فيها مجتهد ذلك الزمان المستكمل للشرائط لئلّا يجب عرضها على الطريق المشروع المرجوع إليه في زمان الالتفات أو لا ليجب عرضها عليه استعلاما للمطابقة و العدم؟ ففي وجوب البناء فيها على الصحّة أو البطلان أو الرجوع إلى الطريق المشروع إليه وجوه، أوجهها الأخير لأصالة عدم التقليد المعتضدة بالاحتياط و استدعاء الشغل اليقيني ليقين البراءة.

الثالث: لو وقعت منه في الأزمنة الماضية أعمال مستندة إلى الطريق المشروع له في

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست