responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 415

..........


المأمور به الواقعي بالمعنى الدائر بين الأوّلي- و هو الّذي أمر به المكلّف المختار الّذي لم يطرئه جهة اضطرار- و الثانوي و هو الّذي أمر به المضطرّ الّذي طرأه جهة اضطرار بالقياس إلى بعض الأفعال أو الشروط، فإذا التفت الجاهل إلى عمله و تردّد بين صحّته و بطلانه وجب عليه تطبيقه على المأمور به الواقعي بأحد قسميه حسبما ساعد عليه حالته من الاختيار و الاضطرار ليظهر عليه مطابقته أو مخالفته له، و حينئذ فإن كان له طريق إلى الواقع بالمعنى المذكور فلا كلام، و إلّا وجب عليه الرجوع إلى ما يقوم مقام العلم بالواقع شرعا و هو الطريق المشروع للمكلّف المتفطّن الّذي يجب عليه حال التفطّن و الالتفات الأخذ بمؤدّاه من اجتهاد أو تقليد مجتهد يصحّ تقليده.

فالمراد بالواقع حينئذ مؤدّى ذلك الطريق، بتقريب: أنّ مقتضى أدلّة طريقيّته حسبما بيّنّاه مرارا وجوب الأخذ بمؤدّاه و ترتيب الآثار و الأحكام عليه على أنّه الواقع، فالجاهل بعد العمل و لو بمدّة متطالية إذا حصل له التردّد في صحّته و بطلانه راعى الطريق المشروع في حقّه من اجتهاد أو تقليد بالمراجعة إليه، فإن ساعد على صحّة نوع هذا العمل المأتيّ به انكشف مطابقته للواقع بالمعنى المذكور، و إن ساعد على فساد نوعه انكشف مخالفته الواقع، مثلا لو صلّى صلاة بلا سورة باعتقاد عدم [وجوب] غير ما أتى به لقصور أو تقصير، ثمّ التفت إليه بعد مدّة و تردّد في صحّة هذه الصلاة رجع إلى الطريق الّذي يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إليه و الأخذ بمؤدّاه، فإن أدّاه إلى وجوب السورة في الصلاة تبيّن فساد صلاته المأتيّ بها لعدم مطابقتها الواقع فوجب عليه إعادتها أو قضاؤها، و إن أدّاه إلى عدم الوجوب تبيّن صحّتها لمطابقتها الواقع فلا عليه إعادة و لا قضاء، و لا يكفي في إحراز مطابقة الواقع مطابقة العمل لفتوى من فتاوى الفقهاء و إن لم يكن حال الالتفات و طروّ الشكّ طريقا مشروعا في حقّه كما حكي القول به، إذ مطلق [الفتوى] قد يكون فتوى الميّت مع وجود الحيّ، و قد يكون فتوى المفضول مع وجود الأفضل، أو غيرهما ممّن فقد بعض شرائط الإفتاء و ليس بطريق مشروع في حقّ المقلّد في حال الالتفات على القول باعتبار الأعلميّة.

و لو تعدّد من له أهليّة الإفتاء و جاز تقليد كلّ على وجه التخيير و اختلفا في الرأي اعتبر في إحراز المطابقة و العدم موافقة العمل لمن اختاره و مخالفته، و لا يكفي الموافقة لأحدهما و مخالفته قبل الاختيار لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست