responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 394

..........


الوسع في تتبّع اصول المسائل و فروعها الجزئيّة لضبط موارده و معرفة كيفيّته و إحراز انتفاء احتمال الحرمة الذاتيّة في كلّ مسألة حاول فيها العمل بالاحتياط، و معرفة عدم كون الاحتياط في كلّ مورد في ترك الاحتياط، و لو سلّم عدم الحاجة في إحراز جميع ذلك إلى وجود ملكة الاستنباط فلا أقلّ من أن يكون ممّن له حظّ وافر من العلم.

فتلخّص من ذلك أنّ العامي البحت لا حظّ له في العمل بالاحتياط على الوجه الكلّي، و رجوعه إلى مجتهد أو عالم آخر لإحراز الامور بتلقين ذلك المجتهد و تعليمه إيّاه يوجب العدول من الطريق الأسهل إلى الأشقّ، ضرورة أنّ التقليد الكلّي أسهل بمراتب من هذا الأخذ و التعلّم الّذي هو مقدّمة للعمل بالاحتياط كما لا يخفى.

و ثانيها: أنّه قد عرفت على ما برهنّاه على جواز العمل بالاحتياط أنّ الجهة المجوّزة له في نظر العقل كونه براءة يقينيّة و امتثالا علميّا، فليكن هذا هو معيار العمل لمن حاوله، و عليه فيعتبر فيه كونه بحيث يطمئنّ على نفسه بعدم الخطأ في تشخيص مورده و كيفيّته لئلّا يعمل به في غير مورده أو على غير كيفيّته، بأن يقطع في كلّ واقعة عمد إلى العمل به فيها بكونها مورده، و يقطع أيضا بالكيفيّة الخاصّة الّتي هي كيفيّته الواقعيّة في خصوص المورد، و لم يحتمل في حقّه الخطأ في المقامين، و إلّا لم يكن ما يستعمله براءة يقينيّة فلا يجوز الاجتزاء به عن طريقه المجعول الّذي هو مبرئ يقيني أعني الاجتهاد أو التقليد، و لا يجوز أن يقاس في محلّ عدم الأمن من الخطأ على طريق الاجتهاد الّذي هو أيضا غير مأمون من الخطأ بتوهّم أنّ الخطأ كما أنّه معفوّ و مغتفر في الاجتهاد فكذلك في طريق الاحتياط، لوضوح الفرق بين المقامين بقيام الدلالة القاطعة على العفو و الاغتفار في المقيس عليه دون المقيس، لكون الدليل على مشروعيّته هو العقل و حكمه بها منوط بكونه براءة يقينيّة، فمع احتمال الخطأ لا حكم للعقل بسلوكه فضلا عن حكمه بالعفو و اغتفار الخطأ على تقدير وقوعه.

و ثالثها: أنّ ما عرفته من عنوان المسألة و تحقيق الحال فيها إنّما هو في الشبهات الحكميّة الّتي يرجع فيها إلى الاجتهاد أو التقليد، و الظاهر أنّه لا فرق في مشروعيّة الاحتياط و جواز سلوكه بينها و بين الشبهات الموضوعيّة، فمن اشتبه عليه القبلة و كانت مردّدة بين جهتين معيّنتين بحيث يقطع بعدم خروجها عنهما و تمكّن من الاجتهاد المورث للظنّ بها يجوز له العدول من الاجتهاد إلى العمل بالاحتياط بتكرار الصلاة إلى الجهتين لأنّه براءة يقينيّة و مؤدّ إلى المأمور به الواقعي، و كذلك الكلام في مسألة اشتباه الثوب الطاهر بالثوب

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست