responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 392

..........


و استحبّت اخريان نافلة أو لأجل الحاجة فيشترط في صحّة عمله قصد ما يميّزه في الخارج، و يكفي فيه قصد الاحتياط أو النذر في الأوّل و قصد النفل أو الحاجة في الثاني.

نعم لو وجبت عليه ركعتان و استحبّت اخريان من دون معلوميّة مميّز غير وجوب الأوّل و ندب الثاني اتّجه لزوم قصد الوجوب و الندب، و هذا لا يمنع من الاجتزاء بسلوك طريقة الاحتياط حيث لا اشتراك أو لا انحصار لمميّز المشتركة على تقدير الاشتراك في قصد الوجه، لعدم ابتناء الاحتياط في شيء من صوره الأربع على فرض الاشتراك فضلا عن ابتنائه على انحصار مميّز العمل في قصد الوجه.

و أمّا الخامس: فلمنع الإطلاق المتوهّم في الإجماعات المنقولة بحيث تشمل المحتاط، بل هي عند التحقيق منصرفة إلى تارك الطريقين الغير المراعي في عباداته طريقة الاحتياط، مع احتمال كون معقدها الجاهل الّذي لم يطابق عمله الواقع أو لم يحرز في عمله بسبب جهله القربة.

فتلخّص ممّا ذكرناه: أنّه لا دليل من عقل و لا شرع على بطلان أعمال المحتاط، و لا على انحصار طريق الإطاعة و صحّة الأعمال في الاجتهاد و التقليد، بل الدليل على ما بيّنّاه ناهض بخلافه.

و أمّا ما يوهم الانحصار ممّا في كلامهم من تقسيم المكلّف إلى مجتهد و مقلّد فقابل للحمل على أن يكون المراد منهما من شأنه و وظيفته الاجتهاد باعتبار بلوغه رتبته، أو التقليد باعتبار عدم بلوغه رتبة الاجتهاد، و المحتاط على ما شرحناه في عنوان المسألة و جعلنا عنوانه تارك الطريقين غير خارج عنهما.

أو يقال: إنّ نظرهم في التقسيم المفيد للحصر إلى مورد الوجوب على التعيين، بناء على أنّ الاحتياط طريق لا يجب سلوكه لا عينا و لا على أنّه أحد فردي الواجب التخييري.

فالحصر المستفاد من التقسيم على التقديرين لا ينفي طريقة الاحتياط، فإذا حصل كان مسقطا لما هو واجب بعينه من سلوك أحد الطريقين.

و إذا ثبت جواز العمل بطريقة الاحتياط في تحصيل الإطاعة و امتثال أحكام اللّه المعلومة بالإجمال فلا يتفاوت الحال فيه بين العمل بها في جميع المسائل المحتاج إليها بترك الطريقين رأسا و العمل بها في الجملة على وجه التلفيق بينه و بين أحد الطريقين، بسلوكها في جملة من المسائل و سلوك أحدهما في اخرى.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست