responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 349

..........


الإجماع أيضا إنّما أفاد كون مؤدّاهما حكما ظاهريّا يجب بناء العمل عليه و الإفتاء به على الوجه الكلّي من دون نظر فيه إلى واقعة دون اخرى.

و المفروض أيضا أنّه لم يطرأه من الامور الوجوديّة و لا العدميّة ما يوجب زوال وصف الظاهريّة عنه، حتّى أنّه لو فرض طروّ نسيان الدليل أو زيادة قوّة الاستنباط لم يكن له تأثير في زوال الوصف، لأنّ المعتبر في الحكم الظاهري وجود الدليل و علمه باستناد ثبوته إليه باجتهاده لا تذكّره و العلم به بعينه عند كلّ واقعة، و زيادة القوّة محتملة للتأكيد و التأسيس فلا تنهض رافعة للوصف و لو بحكم الاستصحاب، كيف و هي في حقّ المشتغل الغير التارك تتزايد يوما فيوما و تتكامل حينا بعد حين، فلو كانت له مدخليّة في الوصف وجودا و عدما لوجب التجديد و تكرير الاجتهاد مدّة العمر.

و هذا مع أنّه ممّا لم يقل به أحد يستلزم من العسر و الحرج ما لا يتحمّل عادة.

و إن اريد به الوجوب الوضعي الّذي يعبّر عنه بالوجوب الشرطي بالمعنى المتقدّم.

ففيه: أنّ الشرطيّة ممّا لا دليل عليه و الأصل عدمها، مع أنّ شرطيّة تكرير الاجتهاد ليس له معنى محصّل إلّا كون المجموع من الاجتهاد الأوّل و الاجتهاد الثاني علّة مركّبة للحكم الظاهري الّذي يجوز العمل و الإفتاء به، و هذا خلاف مقتضى مدرك المسألة من دليل أو أصل، و خلاف مقتضى دليل حجّية ذلك المدرك أو اعتباره، فليتدبّر.

حجّة القول المختار عدا ما بيّنّاه على ما عثرنا عليه محصّلا و محكيّا امور:

أحدها: استصحاب الحكم السابق الثابت بالاجتهاد الأوّل، فإنّه يقتضي جواز العمل و الإفتاء به عند كلّ واقعة.

و هذا بظاهره حسن إلّا أنّه قد يناقش فيه: بأنّ الاستصحاب إنّما يكون حجّة عند عدم قيام دليل شرعي على خلافه و لو ظاهر عموم أو إطلاق.

و لا ريب أنّ قضيّة العمومات و الإطلاقات المانعة من العمل بالظنّ هو عدم جواز الأخذ به في شيء من الأحوال و الأزمان، خرج من ذلك ظنّ المجتهد المطلق حال الابتلاء بالواقعة الاولى عقيب الاجتهاد بالإجماع، و أمّا ظنّه حال الابتلاء بالوقائع المتجدّدة فممّا لا إجماع على خروجه، فقضيّة أصالة العموم أو الإطلاق بالقياس إليه هو المنع من الأخذ به، و هذا كما ترى أصل لفظي لا مجرى معه للاستصحاب.

و إن شئت قلت: إنّ مرجع ذلك إلى التمسّك بالعموم الأحوالي المنساق من الأدلّة

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست