responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347

..........


على وجوه الأدلّة و دلالالتها فيجب و عدمها فلا يجب، و عزى نفي البعد عنه إلى الزبدة و الميل إليه إلى الفاضل الجواد في شرحها.

و هذه المسألة ممّا عنونه المصنّف في عداد شرائط المفتي من حيث إفتائه حيث عبّر عنها فيما يأتي بقوله: «ذهب العلّامة في التهذيب إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق، و منع من ذلك المحقّق فعدّ في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون المفتي بحيث إذا سئل عن لمّية الحكم في كلّ واقعة يفتى بها أتى به و بجميع اصوله الّتي يبنى عليها» إلى آخره.

و لكنّ الأنسب كما صنعه جماعة إيرادها في أحكام الاجتهاد بل المجتهد من حيث عمل نفسه و إفتائه لغيره، لوضوح اشتراك الجهة النافية لوجوب تجديد النظر و المقتضية لوجوبه بينهما و عدم تعقّل اختصاصها بمقام الإفتاء.

و أوضح ما يكشف عن اشتراك الجهة ما استند إليه القائل بوجوب تجديد النظر مطلقا ممّا يرجع إلى فقد المقتضي لجواز الإفتاء من دون تجديد [النظر] و هو ارتفاع ظنّه و عدم بقائه، نظرا إلى احتمال تغيّر اجتهاده بعد تجديد نظره كما يكثر وقوعه في المسائل الظنّية.

و قد يتمسّك له بما يرجع إلى وجود المانع و هو عموم الأدلّة الدالّة بإطلاقها على المنع من العمل بالظنّ، خرج منه ظنّ من جدّد نظره و كرّر اجتهاده بالإجماع و بقي الباقي تحته و منه ظنّ من لم يجدّد النظر.

و هذان الوجهان على تقدير تماميّتهما يوجبان المنع من البناء على الاجتهاد السابق بالقياس إلى العمل و الإفتاء معا و تساوي نسبتهما في اقتضاء المنع و عدمه إليهما.

و من هنا ربّما أمكن أن يقال: إنّ مرجع النزاع في المسألة إلى اشتراط حجّية الاجتهاد بتكرّره و تجديد النظر فيه و عدمه، كما أنّ بذلك يعلم أن ليس المراد من الوجوب المأخوذ في عنوان المسألة نفيا و إثباتا هو الوجوب الشرعي التكليفي بل الوجوب الشرطي، على معنى كون تجديد النظر و تكرّر الاجتهاد شرطا في جواز العمل و الإفتاء بالحكم المستنبط من الأدلّة بالاجتهاد.

و لكن يبقى الإشكال في وجه تخصيص هذا الحكم عند القائلين به مطلقا أو في الجملة بالوقائع المتجدّدة و عدم الالتزام به في الواقعة الاولى على ما يستفاد من كلام جماعة، و عليه مبنى جوابهم بطريق النقض عن استدلال القائل بوجوب التجديد مطلقا

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست