responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 320

..........


بعد معرفتها كلّ في الموضع اللائق به.

و لو سلّم كونها أيضا ممّا يتوقّف عليه الاستنباط، غاية الأمر كونها شرطا بالواسطة، بضابطة: أنّ شرط الشرط شرط، و القائل بوجوب المقدّمة لا يخصّ الوجوب بمقدّمات نفس الواجب بل يعمّه بالقياس إلى مقدّمات المقدّمات و مقدّمات مقدّماتها و هكذا.

لكن نقول: إنّ هذا الوجوب- على تقدير تسليمه المبنيّ على تسليم وجوب الاستنباط على فاقد الملكة أيضا- غيريّ مقدّمي، و قد تقرّر في محله أنّ الواجبات الغيريّة الصرفة الّتي منها مقدّمات الواجبات لا يستحقّ الثواب بفعلها و لا العقاب بتركها من حيث هو، فلا إثم على ترك المعرفة من حيث هو.

نعم هذا المقصّر إذا استنبط أحكاما فلا تكون مستنبطاته أحكاما فعليّة له و لا لغيره ممّن أراد تقليده، لأنّ الّذي ظهر من أدلّة حجّية مستنبطات المجتهد إنّما هو كون مستنبطات المجتهد الغير المقصّر في مقدّمات اجتهاده أحكاما فعليّة في حقّه و حقّ مقلّديه لا غير.

و حينئذ فلو أفتى بتلك المستنبطات كان من الإفتاء بما لا يعلم، و من الحكم بغير ما أنزل اللّه، و هذا حرام بنصّ الآيات و الروايات بل بالأدلّة الأربعة، و لو عمل بها لنفسه كان من التديّن بما لا يعلم كونه من قبل المولى و هو قبيح عقلا و فاعله مستحقّ للذمّ و العقاب.

و هذا كلّه و إن كان من الإثم المستتبع للعقاب غير أنّه ليس من الإثم على المخطئ في مسائل اصول الفقه من تقصير في النظر من حيث إنّه مقصّر فيها كما هو واضح.

و يجري هذا الكلام بعينه في سائر مبادئ الاستنباط و مقدّماته لو فرض المخطئ فيها مقصّرا.

و ربّما يشكل الحال في نفي الإثم من جهة إطلاق بعض الإجماعات المنقولة على إثم المخطئ في العقليّات كما تقدّم عن الشهيد في تمهيد القواعد بعين عبارته.

إلّا أن يدفع: بدعوى انصرافه إلى ما يكون من العقليّات موردا للوجوب النفسي كالمعارف.

و يقوى الإشكال- مع عدم جريان هذا الوجه- بالنظر إلى كلام الشيخ في العدّة المصرّح بكون المخطئ ضالّا فاسقا حتّى في نحو قولنا: «الظلم و العبث و الكذب قبيح» و «إنّ شكر المنعم و ردّ الوديعة و الإنصاف حسن» كما تقدّم أيضا بعين عبارته، بل الإشكال في كلامه من وجهين فتارة: باعتبار إثبات التقصير على المخطئ هنا إذ القاصر لا إثم عليه، و اخرى: من جهة إثبات الاثم على المقصّر كما هو لازم الفسق، لكون مسألة التحسين

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست