responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 255

..........


و لو سلّم المنع عمّا ذكر فلا ريب أنّ انعقاد الشهرة على خلاف ما هو من المذهب في غاية البعد، مضافا إلى وجود النصّ على الترجيح بها، و تعليله: بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و التعليل في نفسه من أسباب القوّة و الترجيح، و لذا يقدّم المعلّل على غيره خصوصا بمثل التعليل المذكور المعتضد بالاعتبار كما عرفت. و أمّا وجه الافتقار في غير ذلك فيظهر ممّا مر في حجّة القول بالافتقار مطلقا.

و اعلم أنّ عدّ ذلك قولا برأسه قبالا للقول المختار من إثبات الحاجة إلى الرجال بقول مطلق مبنيّ على كون معرفة الرجال المحتاج إليها مرادا بها خصوص ما يحصل بمراجعة الكتب الرجاليّة.

و أمّا على ما نبّهنا عليه سابقا من حملها على ما يعمّه و ما يحصل من المعرفة بغير المراجعة من الأسباب الموجبة لها، و محصّله تحصيل ما يوجب الوثوق بصدق الرواية و صدورها، فلا مخالفة بينه و بين المختار بل هو هو باعتبار المعنى، و عليه فلا يمكن دفعه و لا القدح في شيء من شقّيه و إن ضعف الوجه المذكور في مستنده باعتبار بعض فقراته.

أمّا أوّلا: فلأنّ المقصود بالبحث هنا هو الشهرة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء المعبّر عنها في مقابلة الإجماع: «بذهاب المعظم» الّذي يلزمه وجود المخالف، و عليه فلا يمكن جعلها من المرجّحات المنصوصة فضلا عن كونها من أقواها، لأنّ ما ورد في النصوص الآمرة بالترجيح بالشهرة لا ينزّل على هذا الاصطلاح الحادث المتأخّر عن زمن الصدور جدّا، و هو في العرف و اللغة- حسبما نصّ عليه أئمّة اللغة و يساعد عليه التفاهم العرفي- عبارة عن ظهور الشيء و وضوحه على وجه لا يبقى معه فيه خفاء.

و من هنا يقال المشهور على المعروف، و هذا المعنى كما ترى يرادف الإجماع المقابل للشهرة بالمعنى المصطلح عليه.

و ممّا يرشد إلى ذلك أيضا ما ورد في هذه النصوص من تعليل الأمر بالترجيح بالشهرة:

«بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه».

و يرشد إليه أيضا إضافة الجمع في قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» من حيث إفادتها العموم، و مفاده اعتبار الاشتهار بين جميع الأصحاب و هو بحكم التبادر و الانسياق العرفي عبارة عن تلقّيهم الخبر بالقبول و عملهم به و أخذهم بموجبه، فلا يكفي في اشتهاره بين الأصحاب مجرّد كون وجوده فيما بين الروايات معروفا لديهم و إن لم يتحقّق له عامل

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست