responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227

..........


هذا الرجل لغير جهة ما ثبت في حقّه من توثيق الواحد.

و نحوه أيضا ما عليه المعظم من جبر الخبر الضعيف بالإرسال أو جهالة الراوي أو فسقه أو غيرها من الأسباب المضعّفة بالشهرة و عمل معظم الطائفة، فإنّ ذلك ينهض قرينة على الصدق مورثة للوثوق بالصدور كما هو الأقوى.

و نحوه أيضا ما عن الحلّي من مصيره في مسألة المواسعة و المضايقة إلى المضايقة القاضية بتقديم الفائتة على الحاضرة استنادا إلى أخبارها الّتي هي أخبار آحاد، تعويلا على إجماع القمّيين على العمل بها حيث لم يتعرّضوا في كتبهم إلّا لذكرها من غير تعرّض لمعارضاتها من أخبار المواسعة، و ليس ذلك منه إلّا من جهة أنّ إجماعهم المذكور ينهض أمارة لاعتبار تلك الأخبار كاشفة عن صدقها، و إن كان قد يستشكل ذلك- بناء على مذهبه المتقدّم ذكره- نظرا إلى أنّ العمل بالخبر أعمّ من العلم بصدقه، إذ قد يكون العمل لمجرّد التعبّد الشرعي الثابت عند من يقول به بدليله، و لذا حكي عن بعض المتأخّرين اعتراضه عليه: «بأنّ هذا منه ينافي مذهبه في أخبار الآحاد، فإنّ الاعتماد على إجماع القميّين على أخبار المضايقة يوجب الاعتماد على إجماعهم في جواز العمل بأخبار الآحاد لأنّه إجماع نشأ عن هذا الإجماع».

ثمّ عرفت أنّه لا مخالف في المسألة إلّا الفرقة الأخباريّة لدعواهم القطع بالصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا أو خصوص الأربعة المعروفة و نسب ذلك إلى أكثرهم، و عن بعضهم أنّه راعى الإنصاف و تحرّز عن هذا الجزاف فبنى على اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة لشهادة مصنّفيها الثقات بذلك، فأخبارها و إن لم تكن قطعيّة الصدور إلّا أنّها قطعيّة الاعتبار.

و قد يحكى قول آخر عن الأخباريّة- كما في حكاية أو مطلقا كما في اخرى- و هو التفصيل بين صورة التعارض و غيرها، فاقتصروا في نفي الحاجة إلى الرجال على الثاني.

و قد يحتمل قول آخر و هو التفصيل بين صورة وجود الشهرة محقّقة أو محكيّة في خصوص بعض الأخبار المفيد لبعض الأقوال أو اختصاص الراجح منها بجانب و بين غيرها، فيقتصر في الحاجة إلى الرجال على الأخير.

و لك أن تلحق القول بجواز الاكتفاء بتصحيح الغير مطلقا- كما عزى إلى أكثر العلماء في كتبهم الفقهيّة و غيرها- بمقالة المنكرين للحاجة إلى الرجال.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست