responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210

..........


المطلق المتصدّي للحكم و الإفتاء في جميع مسائل الفقه، أمّا الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي في معرفته ما يتعلّق بتلك المسألة و ما لا بدّ منه فيها.»

و وافقه عليه السيّد في المنية قائلا: «و اعلم أنّ اجتماع هذه العلوم إنّما هو شرط في المجتهد المطلق، أمّا المجتهد في مسألة معيّنة خاصّة فلا يشترط إلّا علمه بما يتعلّق بتلك المسألة من الاصول المذكورة عند من يجوّز تجزّي الاجتهاد» انتهى.

و عليه فما في عبارة المصنّف كغيرها لجماعة [1] من قيد الإطلاق يراد به الاحتراز عن الاجتهاد في البعض كما تكرّر نظيره منه في الأصل السابق، لا أنّ المراد به تعميم الحكم بالقياس إلى المطلق و المتجزّي.

فما في كلام بعض المحقّقين- و تبعه غيره من الشرّاح- من أنّه يحتمل إرادة التعميم بالنسبة إلى مجتهد الكلّ و المتجزّي ليس على ما ينبغي.

ثمّ إنّ تعليلاتهم في جملة من الشروط تقضي بكونها من شروط الوجود كما هو المقطوع به أيضا بحكم الوجدان.

فما في مفاتيح السيّد- من الاستدلال على الاشتراط تارة: بأصالة عدم جواز العمل بالظنّ حيث لا يكون عالما بالنحو أو الصرف أو اللغة، و أصالة عدم جواز تقليد من لم يعلم هذه العلوم. و اخرى: بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها ظنّ العالم بها بالدليل، و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها- ليس بسديد، لأنّ ذلك إنّما يستقيم إذا كانت العلوم المذكورة شروطا للصحّة و المفروض خلافه.

و من هنا صار بعض المحقّقين- على ما في محكيّ المصنّف- إلى منع كون علم الكلام من هذه الجملة، تعليلا بأنّه من لوازم الاجتهاد و توابعه لا من مقدّماته و شرائطه، و استحسنه المصنّف.

و وجه كونه من اللوازم و التوابع: أنّ الاجتهاد المتضمّن للنظر في الأدلّة الشرعيّة المتعارفة إنّما لفائدة التديّن بالمجتهدات، فلا يتأتّى في الخارج عادة إلّا ممّن يعتقد حقّية هذه الشريعة، و هو يستلزم الإذعان بوجود الصانع و تنزّهه عمّا يمتنع عليه، و الإذعان بثبوت الشرائع الّتي منها هذه الشريعة المستلزم للإذعان بحقّيّة الأنبياء الّذين منهم نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فلا يتأتّى بحسب الخارج من منكري الصانع و لا من منكري الشرائع و لا من منكري هذا الشرع بالخصوص، لا لانتفاء ما هو من مقدّمات وجوده في حقّهم بل لانتفاء ما هو من فوائده و غاياته التابعة له.


[1] كذا في الأصل.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست