responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 199

..........


فاندراجه فيما دلّ على المنع من التقليد غير ظاهر بل الظاهر خلافه، لدلالة الأدلّة الدالّة على المنع من العمل بالظنّ على عدم الاعتداد بظنّه فيندرج في الجاهل و يشمله ما دلّ على وجوب رجوعه إلى العالم» انتهى [1].

و فيه: أنّ الجاهل إن اريد به الجاهل بالحكم الواقعي فكما أنّ المتجزّي داخل في عنوانه فكذلك المطلق، فعلم أنّه بمجرّده لا يوجب الرجوع إلى التقليد، و إن اريد به الجاهل بالحكم الفعلي فالمتجزّي عالم بحكمه الفعلي المردّد بين مؤدّى اجتهاد نفسه أو مؤدّى اجتهاد غيره.

غاية الأمر أنّه لا يتعيّن عليه أحدهما إلّا بمرجّح خارجي، فكيف يشمله ما دلّ على رجوعه إلى العالم.

الحجّة الثالثة أنّ جواز التقليد في الأحكام مشروط بعدم كون المكلّف مجتهدا فيها،

ضرورة عدم جواز تقليد المجتهد لغيره، و حينئذ فإن قام دليل على عدم جواز رجوعه إلى ظنّه و عدم تحقّق الاجتهاد في شأنه فلا كلام.

و أمّا مع عدم قيامه- كما هو الواقع- فلا وجه لرجوعه إلى التقليد، إذ لو كان هناك أمران مرتّبان بكون التكليف بأحدهما متوقّفا على انتفاء الآخر لم يصحّ الأخذ بالثاني مع عدم قيام الدليل على انتفاء الأوّل.

و فيه: أنّ هذه الدعوى إن كان مبناها على ما قرّرناه عند تأسيس الأصل فهي في كمال المتانة- و إن كان خلوّ العبارة عن الإشارة إلى وجهها خروجا عن ضابط الاستدلال- و إلّا فهي في غاية الوهن، و لذا قد تقلب بأنّ صحّة اجتهاده في المسألة و جواز رجوعه إلى ظنّه مشروط بأن لا يكون وظيفته التقليد، ضرورة أنّه ليس الرجوع إلى الأدلّة من وظيفة المقلّد إلى آخر ما ذكر، فمجرّد اشتراط جواز تقليده مع انتفاء اجتهاده لا يفيد تقدّم الآخر بحسب التكليف على الوجه المذكور.

كيف و من البيّن أنّ وجود كلّ من الضدّين يتوقّف على انتفاء الآخر، و مع ذلك فلا ترتّب بينهما كذلك، و إلّا لزم حصوله من الجانبين و هو غير معقول، بل في كلام العلّامة البهبهاني: «أنّ فرض من لا يعلم الرجوع إلى من يعلم و الأخذ منه لعموم ما دلّ عليه، و أنّه


[1] هداية المسترشدين 3: 645.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست