responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 456

و الإجماع واقع أيضا على [1] ذلك من الشّيعة، كما نقلوه، و الخلاف من أهل السنّة، بل معظم أهل السنّة على جواز التّقليد، و وافقهم شاذّ من متأخّري الشّيعة.

مع أنّ الخطأ غير مأمون على الظنون، فكيف يصحّ الابتناء عليها فيها؟! مع أنّ الخطأ فيها يوجب الخلود في النّار و القتل و الأسر و البيع و التملّك و أمثال ذلك في هذه الدّار. مع أنّ الكفّار حصل لهم الظّنّ، بل ربّما يكون أقوى ممّا حصل للمسلمين.

و اشتراط مطابقة ظنّهم للواقع غلط واضح، لأنّه إن أريد أنّه لا بدّ من أن يحصل لهم العلم بالمطابقة، فهذا ينافي كونه ظنّا، و إن أريد الظنّ بذلك، فالظنّ كان حاصلا لهم، و إن أريد بحسب نفس الأمر، لا أنّه يحصل لهم العلم أو الظنّ بذلك، فهذا تكليف بما لا يطاق، و إن أراد أنّ المعتبر في تحقّق الإيمان هو تحقّق المطابقة، فإن تحقّقت يكن مؤمنا، و إلاّ لا يمكن مؤمنا، فهذا تصريح بعدم جواز الاكتفاء بالتّقليد، و عدم اعتبار التّقليد، و أنّ اللازم تحصيل الجزم بالمطابقة.

و بالجملة عدم جواز التّقليد دليله في غاية المتانة و الوضوح، كما عرفت ممّا ذكر هنا، و ما ذكرنا في الفوائد.

و من هذا يظهر عدم جواز الاعتماد على الظنّ في أصول الدّين من غير جهة التّقليد أيضا. فما يعرف من بعض العلماء- من أنّ الاعتماد على أخبار الآحاد أو ظواهر الآيات، و من جماعة من الصّوفية من الاستناد إلى التخمينيّات و الخيالات و الشّعريّات- ظاهر الفساد، بل غالب المفاسد في


[1] في الأصل: عن ذلك.، و الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست