responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 455

[الفوائد الجديدة]

فائدة (25) [تقليد المجتهد]

تقليد المجتهد إنّما يصحّ في الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة، و موضوعاتها الّتي هي العبادات التوقيفيّة، لا موضوعاتها التي ليست بتوقيفية، للأدلّة الكثيرة الدالّة على منع العمل بالظن و التّقليد، خرج الحكم الشّرعيّ الفرعيّ و موضوعاته التي هي وظائف الشرع بالدّليل الّذي ذكرنا في الفوائد، بل بأدلّة متعدّدة، و يبقى الباقي تحت المنع، و أدلّة المنع أيضا ذكرناها في الفوائد.

بل ذكرنا أيضا- في مسألة عدم معذوريّة الجاهل من الفوائد- عدم جواز التّقليد في أصول الدّين.

مع أنّ الآيات و الأخبار واردة في المنع عن التّقليد فيها [1] بالخصوص.


[1] في الأصل: فيه.

اسم الکتاب : الاجتهاد و التقليد المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست