responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 841

كانت مِلكاً لمن أسلم عليها من أصحابه فلا مبرّر لفرض الخراج عليهم ، وإذا كانت حقّاً لهم مع بقائها على ملكية الإمام ، فله فرض الطَّسق عليهم . وهذا الفارق العملي لا موضع له في السيرة النبوية ، لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعفو عن الطَّسق فلا يمكن أن يعتبر عدم أخذ الطَّسق ، دليلاً على الملكية الخاصة لرقبة الأرض .

وهكذا يتّضح : أنّ هذا التفصيل في الأرض ، التي أسلم عليها أهلها طوعاً : بين العامر قبل تشريع ملكية الإمام ، وبين العامر بعده . وإن كان لا يخلو عن وجاهة من ناحية فقهية ، إذ لم يحل دون الأخذ به الإجماع على خلافه .

بل بالإمكان توسيع نطاق الفكرة في هذا التفصيل ـ إذا صحّت ـ وتعميمها على كلّ الأراضي التي أسلم عليها أهلها وذلك بناءً على ما تقدّم في الملحق الأوّل من أنّ دليل ملكية الإمام للمَوات والأنفال يكشف عن ثبوت ملكية الإمام لما كان مَواتاً قبل ورود الدليل أيضاً ، فإنّ هذا يعني أنّ أيّ أرض يحييها الكافر تعتبر رقبتها مِلكاً للإمام ، وللمحيي فيها حقّ الإحياء ، وأدلّة حفظ الإسلام للمال لا تقتضي حقّاً جديداً لمن أسلم على أرضه ، بل احتفاظه بالحقّ السابق .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 841
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست