responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول العقيدة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359

سلاح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يكون إلا عند الإمام

الأولى: الأحاديث الكثيرة المتضمنة أن سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يكون إلا عند الإمام [1]، وفيها ما ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام)، كحديث بريد عنه (عليه السلام) : "في قول الله تبارك وتعالى: ((إنَّ اللهَ يَأمُرُكُم أن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إلَى أهلِهَ...)) قال: إيانا عنى، أن يؤدي الأول منّا إلى الإمام الذي يكون بعده السلاح والعلم والكتب" [2].

وحديث الحسن بن أبي سارة عنه (عليه السلام) قال: "السلاح فينا بمنزلة التابوت، إذا وضع التابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك. وكذلك السلاح حيثما دارت دارت الإمامة" [3]. ونحوهما غيرهم، بل يظهر ذلك مما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته حين حضرته الوفاة [4].

حيث تصلح هذه الأحاديث لإثبات إمامة الإمام الصادق (عليه السلام) بضميمة النصوص الكثيرة المتضمنة أن السلاح كان عنده (عليه السلام) [5]، كحديث عبد الأعلى بن أعين قال: "سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عندي سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أنازع فيه" [6].


[1] راجع الأحاديث المذكورة في الكافي 1: 232ـ238 / وبحار الأنوار 26: 201ـ222.

[2] بحار الأنوار 26: 220.

[3] بحار الأنوار 26: 221.

[4] الكافي 1: 298.

[5] راجع هذه النصوص في الكافي 1: 232ـ237 / وبحار الأنوار 26: 201ـ222.

[6] الكافي 1: 234 / وبحار الأنوار 26: 209، 210.

اسم الکتاب : اصول العقيدة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست