responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول العقيدة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203

وجوب العصمة لا يعني حصولها قسر

الثاني: أنه كثيراً ما يعبر عن النبي أو الإمام بأنه واجب العصمة، حيث قد يتوهم أن وجوب العصمة بمعنى لزومها بنحو لا يمكن التخلص منه، المناسب لكونها قسرية غير اختيارية.

لكن ليس المراد بالوجوب ذلك، بل كون ثبوت العصمة للشخص معلوماً بالضرورة العقلية، بسبب تحقق لازمها ـ وهو النبوة أو الإمامة ـ بحيث لا مجال لاحتمال عدمها فيه.

وتوضيح ذلك: أنه بعد أن ثبت ـ كما يأتي إن شاء الله تعالى ـ بحكم العقل أنه يقبح على الله تعالى أن يجعل النبوة والإمامة في غير المعصوم، فإذا جعل شخصاً نبياً أو إماماً فلابد بالضرورة أن يكون الشخص المذكور قد علم الله تعالى منه أنه لا يقارف ذنباً وأنه معصوم بالمعنى المتقدم، لامتناع صدور القبيح منه تعالى شأنه، ومع علمه سبحانه بذلك فلابد أن يتحقق، لاستحالة الخطأ عليه جلّ شأنه.

وهذا لا ينافي كون العصمة من الذنوب فيه بسبب اختيار الشخص نفسه للطاعة ومجانبة المعصية. بل لا تكون العصمة إلا بذلك، إذ مع الإجبار لا طاعة ولا معصية، كما سبق.

فالمقام نظير ما لو رشح الثقة العارف شخصاً لأن يكون إماماً في الصلاة جماعة. فإنه يعلم بذلك أن الشخص المرشح للإمامة عادل بنظر الثقة العارف الذي رشحه، من دون أن ينافي ذلك كون عدالة ذلك الشخص

اسم الکتاب : اصول العقيدة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست