التشريح الطبي و التلقيح الصناعي و معاملات المصارف (البنوك) ، و معاملات الشركات كالتأمين... و الخ، يرجع فيه إلى ذوي التخصص، و يصطلح عليهم في علم الفقه بـ (العرف الخاص) .
جـ- و إن لم يكن الموضوع علميا أو مهنيا، و إنما كان من الموضوعات الإجتماعية، فيرجع في تعرف واقعه و معرفة تحديده إلى أبناء المجتمع، و يصطلح عليهم في علم الفقه بـ (العرف العام) .
3- جمع النصوص المرتبطة بالحكم و الملابسة لها.
4- دراسة النصوص من خلال النقاط التالية:
أ- تقييم السند إذا كان النص رواية لا آية، في ضوء قواعد و نتائج علم رجال الحديث.
ب- تقويم المتن-سواء كان النص آية أو رواية-في ضوء قواعد و نتائج علم تحقيق التراث.
جـ- استفادة دلالة النص على الحكم في ضوء القواعد اللغوية و الأصولية و الفقهية معززة بالقرائن التاريخية الإجتماعية و القرائن التفسيرية.
د- استخلاص الحكم.
هـ- صياغة الحكم.
5- و في حالة فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر تعارضا محكما يؤدي إلى سلب كل منهما حجية الآخر، يرجع إلى:
أ- الأصول العملية.
ب- القواعد الفقهية اللاتي يرجع إليهن في موضع الشك.
مراجع البحث الفقهي
و هنا لا بد لنا من ذكر أهم المراجع التي على الباحث الفقهي أن يرجع إليها عند إعداد بحثه، و هي-في هدي ما تقدم من بحث عن المنهج الفقهي: