responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 209


مُسَوِّغًا فِي الِاجْتِهَادِ لِأَمْرٍ اقْتَضَاهُ لَا يَمْنَعُ الشَّرْعُ مِنْهُ لِحُدُوثِ سَبَبٍ يُسَوِّغُ الشَّرْعُ الزِّيَادَةَ لِأَجْلِهِ أَوْ النُّقْصَانَ لِحُدُوثِهِ جَازَ وَصَارَ الثَّانِي هُوَ الْحَقَّ الْمُسْتَوْفَى دُونَ الْأَوَّلِ .
وَإِذَا اُسْتُخْرِجَ حَالُ الْعَمَلِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى إخْرَاجِ الْحَالِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى .
وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُخْرِجَ الْحَالَيْنِ ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَزُولَ السَّبَبُ الْحَادِثُ فَيَعُودَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ بِهِ الْوُلَاةُ مِنْ تَغْيِيرِ الْحُقُوقِ غَيْرَ مُسَوَّغٍ فِي الشَّرْعِ ، وَلَا لَهُ وَجْهٌ فِي الِاجْتِهَادِ كَانَتْ الْحُقُوقُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ الثَّانِي مَرْدُودًا سَوَاءٌ غَيَّرُوهُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ الرَّعِيَّةِ ، وَالنُّقْصَانَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ .
وَإِذَا اُسْتُخْرِجَ حَالُ الْعَمَلِ مِنْ الدِّيوَانِ وَجَبَ عَلَى رَافِعِهِ مِنْ كُتَّابِ الدَّوَاوِينِ إخْرَاجُ الْحَالَيْنِ إنْ كَانَ الْمُسْتَدْعِي لِإِخْرَاجِهَا مِنْ الْوُلَاةِ لَا يَعْلَمُ حَالَهَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُ الْحَالِ الْأَوَّلِ إلَيْهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ بِهَا قَدْ سَبَقَ ، وَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى إخْرَاجِ الْحَالِ الثَّانِيَةِ مَعَ وَصْفِهَا بِأَنَّهَا مُسْتَحْدَثَةٌ .
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِيمَا اخْتَصَّ بِالْعُمَّالِ مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ فَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ : أَحَدُهَا ذِكْرُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعُمَّالِ ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِنُفُوذِ الْأَمْرِ وَجَوَازِ النَّظَرِ ، فَكُلُّ مَنْ جَازَ نَظَرُهُ فِي عَمَلٍ نَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ وَصَحَّ مِنْهُ تَقْلِيدُ الْعُمَّالِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةٍ : إمَّا مِنْ السُّلْطَانِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّ الْأُمُورِ .
وَإِمَّا مِنْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ .
وَإِمَّا مِنْ عَامِلِ عَامِّ الْوِلَايَةِ كَعَامِلِ إقْلِيمٍ أَوْ مِصْرٍ عَظِيمٍ يُقَلِّدُ فَفِي خُصُوصِ الْأَعْمَالِ عَامِلًا فَأَمَّا وَزِيرُ التَّنْفِيذِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ تَقْلِيدُ عَامِلٍ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَعَةِ وَالِاسْتِثْمَارِ .
وَالْفَصْلُ الثَّانِي مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْعِمَالَةَ ، وَهُوَ مَنْ اسْتَقَلَّ بِكِفَايَتِهِ وَوُثِقَ بِأَمَانَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ عِمَالَةَ تَفْوِيضٍ إلَى اجْتِهَادٍ رُوعِيَ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ عِمَالَةَ تَنْفِيذٍ لَا اجْتِهَادَ لِلْعَامِلِ فِيهَا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ ذِكْرُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ وَهَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : تَحْدِيدُ النَّاحِيَةِ بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا .
وَالثَّانِي : تَعْيِينُ الْعَمَلِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِنَظَرِهِ فِيهَا مِنْ جِبَايَةٍ أَوْ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ : وَالثَّالِثُ : الْعِلْمُ بِرُسُومِ الْعَمَلِ وَحُقُوقِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْجَهَالَةُ ، فَإِذَا اُسْتُكْمِلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فِي عَمَلٍ عَلِمَ بِهِ الْوَلِيُّ وَالْمَوْلَى صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنَفَذَ

اسم الکتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست