وَإِعْسَارِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ عَدَدِهِمْ وَوَجَبَ مُرَاعَاتُهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ لِيُثْبَتَ مَنْ بَلَغَ وَيُسْقَطَ مَنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ لِيَنْحَصِرَ بِذَلِكَ مَا يُسْتَحَقُّ مِنْ جِزْيَتِهِمْ .وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ إنْ كَانَ مِنْ بُلْدَانِ الْمَعَادِنِ أَنْ يَذْكُرَ أَجْنَاسَ مَعَادِنِهِ وَعَدَدَ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّ الْمَعْدِنِ مِنْهَا ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِمِسَاحَةٍ وَلَا يَنْحَصِرُ بِتَقْدِيرٍ لِاخْتِلَافِهِ ، وَإِنَّمَا يَنْضَبِطُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إذَا أَعْطَى وَأَنَالَ وَلَا يَلْزَمُ فِي أَحْكَامِ الْمَعَادِنِ أَنْ يُوصَفَ فِي الدِّيوَانِ أَحْكَامُ فُتُوحِهَا هَلْ هِيَ مِنْ أَرْضِ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ ؛ لِأَنَّ الدِّيوَانَ فِيهَا مَوْضُوعٌ لِاسْتِيفَاءِ الْحَقَّ مِنْ نِيلِهَا ، وَحَقُّهَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ فُتُوحِهَا وَأَحْكَامِ أَرْضِهَا ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ الْعَامِلِينَ فِيهَا وَالْآخِذِينَ .وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَجْنَاسِ مَا يُؤْخَذُ حَتَّى الْمَعَادِنِ مِنْهُ ، وَفِي قَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَ لِلْأَئِمَّةِ فِيهَا حُكْمٌ اجْتَهَدَ وَالِي الْوَقْتِ بِرَأْيِهِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ ، وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ سَبَقَ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ قَدْ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَحَكَمَ بِهِ فِيهَا حُكْمًا أَيَّدَهُ وَأَمْضَاهُ فَاسْتَقَرَّ حُكْمُهُ فِي الْأَجْنَاسِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا حَقُّ الْمَعْدِنِ ، وَلَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ ، وَحُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ يُعْتَبَرُ بِالْمَعْدِنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ ، وَحُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَفْقُودِ .وَالْفَصْلُ السَّادِسُ إنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا يُتَاخِمُ دَارَ الْحَرْبِ ، وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ دَخَلَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ مَعْشُورَةً عَنْ صُلْحٍ اسْتَقَرَّ مَعَهُمْ وَأُثْبِتَ فِي دِيوَانِ عَقْدِ صُلْحِهِمْ وَقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خُمْسٍ وَزِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانٍ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ فُصِلَتْ فِيهِ ، وَكَانَ الدِّيوَانُ مَوْضُوعًا ؛ لِإِخْرَاجِ رُسُومِهِ وَلِاسْتِيفَاءِ مَا يُرْفَعُ إلَيْهِ مِنْ مَقَادِيرِ الْأَمْتِعَةِ الْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ .وَأَمَّا أَعْشَارُ الْأَمْوَالِ الْمُنْتَقِلَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَمُحَرَّمَةٌ لَا يُبِيحُهَا شَرْعٌ ، وَلَا يُسَوِّغُهَا اجْتِهَادٌ وَلَا هِيَ مِنْ سِيَاسَاتِ الْعَدْلِ ، وَلَا مِنْ قَضَايَا النَّصَفَةِ وَقَلَّ مَا تَكُونُ إلَّا فِي الْبِلَادِ الْجَائِرَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ * ( النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ :شَرُّ النَّاسِ الْعَشَّارُونَ الْحَشَّارُونَ } وَإِذَا غَيَّرَتْ الْوُلَاةُ أَحْكَامَ الْبِلَادِ وَمَقَادِيرَ الْحُقُوقِ فِيهَا اُعْتُبِرَ مَا فَعَلُوهُ ، فَإِنْ كَانَ