responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 94


بدعوى ان العرف لا يعد مثل هذا من مؤنته في هذه السنة إذ لا يحتاج إليه فيها وهو الأقوى وهذا الفرع يأتي في التجارة والصناعة أيضا والكلام فيهما هو الكلام في الزراعة الفرع الثاني في الدين فالظاهر انه لو استدان في سنته لمؤنة كسبه أو صناعته أو زراعته بان أنفقه في تحصيل آلاتها عد من مؤنته عرفا بل الحق ان مثل هذا لا يعده العرف غنيمة فالغنيمة والفائدة هو ما يبقى عنده بعد انقضاء سنته زائدا على ما يصرفه في حوائجه وهكذا لو استدان لمؤنة شخصه ولا فرق في ذلك بين ما لوادي دينه وما لم يؤده فما وقع بإزاء دينه لما ذكر يحتسب له ولا يتعلق به الخمس وانما يتعلق بما زاد على ذلك هذا إذا كان استدانته في سنة اكتسابه واما إذا كان سابقا على سنة اكتسابه فأما أن يكون لأجل صرفه في حوائجه كمؤنة نفسه وعياله أو مؤنة كسبه وصناعته وزراعته مما يحتاج إليه فإن أداها في سنة الاكتساب عد من مؤنته لأن أداء الدين يعد من المؤنة وان كان الدين سابقا على سنة الاكتساب وان لم يؤدها وجب عليه إخراج خمس ما يقابله من الفوائد هذا إذا كانت الاستدانة سابقا على سنة اكتسابه وكان لأجل الصرف في حوائجه واما ان لم يكن لأجل صرفه فيما يحتاج إليه بل لأجل ازدياد ماله فاشترى به ضيعة مثلا أو لتحصيل عزة وجاه بين أقرانه وهكذا فالظاهر انه لم يحتسب من مؤنته بل يجب عليه إخراج خمسه من غير فرق بين ما لو أداه وما لم يؤده نعم إطلاق القول بالحكم بحيث يعم جميع موارده مشكل جدا مثلا لو استدان أحد فاشترى به ضيعة لازدياد مال أو لتحصيل شرف ثم اكتسب مالا في سنة استدانته أو بعدها فطالبه الغريم بأداء دينه فلو فرضنا ان أداء دينه ببذل نفس الضيعة إلى الغريم أو ببذل ثمنه إليه بعد بيعه يكون مخالفا لشأنه وموجبا لهتك حرمته وجب عليه أداء دينه من

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست