responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 90


عليه إخراج خمس جميع فوائده المكتسبة فيختص استثناء المؤنة بما إذا أخرجها من نفس الفوائد المكتسبة دون غيرها أو يقال بأنها أعم مما أخرجه من نفس الفوائد المكتسبة وما أخرجه من غيرها فالتاجر إذا لم يصرف من أرباح تجارته شيئا بل انما صرف في مؤنته من غيرها مما لم يتعلق به الخمس احتسب له وعد من مؤنته فلا يتعلق الخمس فيما يساويه من أرباح المكاسب قولان ذهب بعض الأعاظم إلى الأول ويمكن أن يؤيد بأن استثناء المؤنة فرع تعلق الخمس بها بحيث لو لا الاستثناء لدخلت فينحصر بما إذا كان من الفوائد التي تعلق بها الخمس وأما إذا كانت من غيرها فلم يتعلق بها الخمس أولا حتى تستثنى من ذلك ولكن الأقوى هو الثاني فإن إطلاق المؤنة يشملها عرفا ولم يفرق العرف في صحة إطلاقها بين ما صرفه الإنسان مما يتعلق به الخمس أو من غيره والتأييد للأول بما تقدم مدفوع بصحة الاستثناء بلحاظ مجموع أمواله مضافا إلى انه لم يقع التعبير عن إخراج المؤنة من الفوائد في شيء من الروايات بلسان الاستثناء بل انما عبر عن ذلك بقولهم ( ع ) بعد المؤنة كما تقدم نعم يفيد ذلك مفاد الاستثناء فما في صحيحة على بن مهزيار عن علي بن محمّد بن شجاع المتقدمة من قول أبى الحسن الثالث عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته يحمل على الأعم من مؤنة الشخص وعياله ومؤنة الضيعة وعلى الأعم مما يصرفه من نفس الفوائد وغيرها وهكذا غيرها من الروايات .
المسئلة الخامسة هل الفوائد التي يتعلق بها الخمس والمؤنة المستثناة منها يعتبر فيهما انقضاء الحول أم يلاحظان بالنسبة إلى كل يوم يوم فنقول ان جملة من الروايات انما وردت في الضياع فاستثنت مؤنة

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست