responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 89


عليهم إخراج خمسه .
المسئلة الثالثة هل المئونة المستثناة هو مقدار ما ينبغي أن يصرفه الإنسان ويليق بحاله ولو لم يصرفه بالفعل بان قتّر على نفسه ولم يصرف في حوائجه إلا قليلا من فوائده المكتسبة فتكون المؤنة حينئذ شأنيا لا فعليا فلا يجب عليه إخراج خمس ما بقي من مؤنته الشأنية بل يحتسب له من مؤنته فيخرج خمس ما سوى ذلك فلو استفاد الف درهم مثلا وكان ينبغي أن يصرف خمسمائة درهم منها في حوائجه ولكن قتر على نفسه فصرف ثلاثمأة درهم اكتفى بإخراج خمس خمسمائة درهم لا سبعمائة وان كانت السبعمائة هي الباقي تحت يده فعلا والى هذا القول ذهب الشهيد في الروضة أو يقال إن المؤنة المستثناة هي التي يصرفها الإنسان في حوائجه فعلا فإذا قتر على نفسه وضيق عليها في معاشه وجب عليه إخراج خمس ما بقي من فوائده المكتسبة واستثناء ما صرفه منها فعلا ففي المثال يجب عليه إخراج خمس سبعمائة درهم لا الخمسمائة وهذا هو الحق فإن المؤنة عند العرف هو ما يصرفه فعلا لا ما يصرفه شأنا .
المسألة الرابعة هل المؤنة المستثناة هي خصوص ما يصرفه الإنسان من فوائده المكتسبة بحيث لو صرف في مئونته من سائر أمواله التي لم يتعلق بها الخمس كالمال المخمس والميراث وما أخذه خمسا والعطايا أو غير ذلك مما لا يتعلق به الخمس لم يحسب له مؤنة بل وجب

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست