responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 86


ومنها ما رواه [1] على بن مهزيار أيضا عن على بن محمد بن شجاع النيسابوري انه سئل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته مأة كرّ من الحنطة ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب أمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وسيأتي إنشاء اللَّه تعالى بيان في هذه الرواية وغيرها من جهات أخرى كل في محله .
ومنها خبر أبى بصير [2] عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب اما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع .
ومنها خبر ابن أبى نصر [3] قال كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة .
ومنها رواية إبراهيم [4] بن محمّد الهمداني ان في توقيعات الرضا إليه ان الخمس بعد المؤنة . فهذه الروايات وما بمثابتها تدل على استثناء المؤنة من الأرباح في الجملة وقد اتفقت عليه كلمة الأصحاب كما اتفقت على المستثنى منه أيضا .



[1] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواية 2 عن التهذيب )
[2] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواها بعد الرواية العاشرة عن السرائر ) .
[3] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 12 رواية 1 عن الكافي )
[4] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 12 رواية 2 عن الكافي )

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست