responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 85


فيها فينبغي ذكرها بعد رواية على بن مهزيار وان أوردها في الوسائل قبلها وهي مكاتبة إبراهيم [1] بن محمّد الهمداني أقرأني علىّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه على بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان فهذه الرواية مضافا إلى ورودها في توضيح الرواية السابقة تدل على استثناء المؤنة .
ومنها [2] رواية على بن مهزيار قال قال لي على بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم وأيّ شيء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أيّ شيء فقال في أمتعتهم وصنائعهم قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم . وقد تقدمت وقلنا انها مغشوشة العبارة وكان رواية لم يكن خبيرا بأسلوب لسان العرب .
ومنها ما رواه [3] على بن مهزيار أيضا عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس ا على جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة .



[1] وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواية 4 عن التهذيب )
[2] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواية 3 عن التهذيب )
[3] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواية 1 عن التهذيب )

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست