responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 66


قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ودلالتها على وجوب الخمس في المقام واضح نعم انما هي بصدد بيان أصل تعلق الخمس بالمال المختلط إذا لم يعرف صاحبه في مقابل المعدن والبحر والغنيمة والكنز واما بالنظر إلى سائر الجهات فهي ساكتة مهملة لا يجوز التمسك بإطلاقها لها نعم ربما يستشعر من جعل هذا المورد في سياق المعدن وغيره مما يتعلق به الخمس إرادة الخمس المعهود فيه أيضا دون معناه اللغوي حتى يمكن انطباقه على التصدق وسيجئ البحث عنه وبيان المختار فيه إنشاء اللَّه تعالى واستدل على ذلك أيضا بالموثق [1] عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلَّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ولا يخفى ضعف الاستدلال بها لأنها واردة في بيان المنع عن عمل السلطان وحرمته الا عند الاضطرار إليه وأنه يجب على العامل ان اضطر إليه تخميس ماله لا أن تخميس ماله انما وجب لأجل اختلاطه بالحرام وأضعف منه الاستدلال عليه بصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له فإن إيجاب الخمس في هذه الرواية أيضا من جهة إصابة الغنيمة ولا ربط لها بالمال المختلط بالحرام ويتلوها في الضعف الاستدلال بوجوه أخرى ذكرها في الجواهر فالعمدة في الاستدلال ما تقدم من رواية الحسن بن زياد ورواية السكوني التي رواها المشايخ الثلاثة مسندا



[1] وسائل ص 533 باب 10 رواية 2 ) .

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست