responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 65


إذ جائه رجل سأله عما اكتسبه من حلال وحرام وقد اختلطا عليه ولم يتميز عنده أحدهما من الأخر فندم على ذلك وأراد التوبة فأمره عليه السّلام بإخراج خمسه وان اللَّه تعالى رضى منه بذلك فنقلت تلك الواقعة الواحدة إلينا مع اختلاف الطرق إليها ولأجل اختلاف طرقها اختلفت المضامين في التعبير عنها ومثل هذا غير عزيز في الروايات فالمراد من جميعها بيان حكم أموال اختلطت حلالها بحرامها من جهة عدم مبالات من هي بيده في تحصيلها فاكتسبها من طريقي الحلال والحرام ولم يعرف صاحبها فيجب عليه إخراج خمسها نعم على إحدى نسختي التهذيب وهي نسخة يعمل بدل يعلم تكون واردة لبيان ما إذا وصل إليه أموال من غيره وكانت مختلطة بالحرام والحلال في يد ذاك الغير لأجل عدم مبالاته وأنه يجب على من وصل إليه تلك الأموال إخراج خمسها ثم قال عليه السّلام موعظة وإرشادا لمن وصلت إليه تلك الأموال اجتنب ما كان يعمل أي لا تكن أنت مثل من اكتسب تلك الأموال من دون مبالات هذا ولكنك بعد ما عرفت من ظهور كون القضية واحدة وان جميع الروايات ناظرة إلى تلك القضية تعرف ان المتجه هو نسخة يعلم وان كلمة يعمل تحريف وقع في التعبير واما الكلام في دلالتها من جهة شمولها للمشاع وغيره ومن جهة اختصاصها بصورة الجهل بالمقدار أو شمولها لصورة العلم به أيضا ومن جهة اختصاصها بصورة عدم المعرفة بالمالك أو أعم منه ومن جهات أخرى غير تلك فستعرف الكلام فيها تفصيلا .
ومما ينبغي أن يستدل به في المقام هو ما رواه الصدوق قده [1] في الخصال بسنده الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان



[1] وسائل ص 344 باب 3 رواية 6 ) .

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست