responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 6


فقالوا ان المراد من ذي القربى مطلق المنتسبين إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وان المراد من الأصناف الثلاثة الباقية وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل غير ذوي القربى وان اختلفوا في ذلك من جهات أخرى أيضا ستطلع عليه في موضعه إنشاء اللَّه تعالى .
وأما الإمامية فخالفوهم في كلتا الجهتين وفاقا لظاهر الكتاب وتبعا للروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين فذهبوا إلى أن مصارف الخمس ستة كما دلت عليه ظاهر الكتاب في الآية المتقدمة وهي أول آية وردت في إيجاب الخمس مبينا لموارده الستة فسهم للَّه وسهم للرسول وثالث لذي قرباه وثلاثة أخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل كما دلت على ذلك الاخبار أيضا ولا وجه لحمل قوله تعالى للَّه في إثبات سهم اللَّه علي مجرد التيمن والتبرك إلا توهم إن عدم حاجته يقتضي ذلك ونحن أيضا معترفون بغناه كمال الاعتراف تبعا للنقل والعقل ولكنه أيّ مانع عقلا في أن يثبت اللَّه تعالى لنفسه عز وجل سهما ثم يأمر بصرفه في رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله كما دلت الآية على الأول والاخبار عليهما معا فالرسول في زمان حياته كان يتصرف في سهم اللَّه تعالى كما كان يتصرف في سهمه .
وأما المراد بذي القربى فهو شخص الإمام عليه السّلام القائم مقام الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بنصبه ووصيته دون غيره وهكذا في كل زمان فالمعنى بذي القربى هو الجامع للقرابة والوصاية نعم إنما يكون اختيار هذا السهم في زمان الرسول ( ص ) بيده أيضا وراجع إليه كسهم اللَّه وسهمه كما أن سهمي اللَّه والرسول راجعان إلى الإمام عليه السّلام كل في زمانه فيضا فإن إلى سهمه وهذا هو المجمع عليه بين أصحابنا الإماميين إجماعا محققا مستندا إلى رواياتهم

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست