responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 25


الأصحاب من ان المعدن ان كان ملك مالك فأخرجه مخرج كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس بخلاف الأرض المباحة فإنه لمخرجه إذ لا فرق عند التأمل بين المطروح وبين ذلك « انتهى » وبالجملة ففي إطلاق أدلة الخمس غنى وكفاية هذا كله فيما إذا كان المعدن خارجا من ارض ملكها شخص خاص واما إذا كان خارجا من ارض مباح يشترك فيه الكل فحازه وقصد تملكه أو كان خارجا من الأراضي المفتوحة عنوة أو من الأنفال فالحكم فيها أيضا كذلك من غير فرق فيها بين كونه هو المخرج أو غيره أو بسبب آخر ففي جميع هذه الصور يجب إخراج الخمس على من ملكه بسبب شرعي فالملاك كله هو عنوان المالكية .
تنبيه فرق بين المعدن في باب الخمس وبينه في باب ما يصح التيمم به والسجود عليه فلا يجب الخمس في مثل حجر الرحى والمرمر وما يشابههما ولكن يجوز التيمم بها والسجود عليها وجه الفرق ان الملاك في المعدن في باب الخمس هو أن يكون متكونا من الأرض بالتحولات الكثيرة الحاصلة للتراب تحت الأرض في زمان طويل بان يتحرك التراب من صورته النوعية الأرضية إلى أن ينقلب إلى صورة نوعية أخرى غير الأرض فيصير ملحا تارة وكبريتا أخرى وذهبا أو فضة أو فلزا غير هما فالأرض في جميع هذه الصور أصل لكل منها ومباينة إياها في الصورة النوعية واما الأحجار مطلقا فهي متحدة مع الأرض والتراب غير مباين لها في الصورة النوعية واختلافها معها في بعض العوارض والأوصاف مثل الرخوة والصلابة وكون بعضها شفافا صيقليا دون بعضها لا ينافي

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست