responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 24


الأرض فيجب عليه إخراج خمسه واما لو خرج وهو في ملك شخص خاص أيضا ولكن لا بفعل مالكه بالمباشرة ولا بالتسبيب ولا بفعل غاصب بل كان بفعل حيوان أو بنزول مطر أو بهبوب ريح أو بغير ذلك مما لم يستند إلى فعل انسان فهل يمكن الالتزام بعدم شمول الأدلة له بدعوى انصرافها إلى ما يصدق عليه الإخراج وهو غير صادق عرفا فيما إذا لم يكن بفعل انسان بعيد في الغاية فالظاهر شمول إطلاق مثل ما دل على ان الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن ( إلخ ) لصورتي خروج المعدن بفعل الإنسان وغيره بأقسامها إذ لا ريب في ان من ملك ذهبا ملقاة على وجه الأرض خارجا منها بتبع تملكه الأرض قد ملك المعدن وان كان خروجها مستندا إلى نزول المطر مثلا والحاصل ان مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعادن هو ان ما يملكه الإنسان منها يجب عليه تخميسه بحيث لو لم يجب عليه الخمس كان مالكا لجميعه فليست أدلة الخمس ناظرة إلى سبب التملك بل هي بصدد مجرد إثبات وجوب الخمس على مالك المعدن بأيّ وجه ملكه فلو لا هذه الأدلة كان مالك الأرض مالكا للذي خرج منها سواء أخرجه هو بنفسه أو وكيله أو المأذون من قبله أو غاصب أو كان قد خرج بفعل حيوان أو بنزول مطر أو بهبوب ريح أو بغير ذلك كل ذلك بتبع مالكيته للأرض من دون وجوب إخراج خمسه عليه فتلك الأدلة بعد صدورها من الشارع دلت على وجوب إخراج الخمس على المالك في جميع تلك الصور كما لا يخفى فلا حاجة مع وجود إطلاقات تلك الأدلة إلى التمسك بكلمات الأصحاب كما استشهد بها صاحب الجواهر قدس سره بقوله وقد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من

اسم الکتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل المؤلف : السيد عباس الحسيني القزويني    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست