responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98


العقبة الذين راموا نفر ناقته أو التي سمّته في خيبر أو الذين هجموا عليه من جبال التنعيم يريدون قتله ، والذي رام اغتياله بجعل من أبي سفيان أو الذين يتجسسون عليه أو يؤذونه من المنافقين أو الذين يفتّون في عضده وعضد المسلمين من إشاعة الأكاذيب وتخويف المسلمين والصدّ عن الخروج إلى جبهات القتال أو الذين تأخّروا عن جيش أسامة وأوجدوا رزيّة يوم الخميس أو .
ويزيدك نورا وضياء من أنه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يدعو لهم بدل أن يدعو عليهم فيقول : « اللهمّ اهد قومي فإنّهم لا يعلمون » .
قال سبحانه وتعالى تسلية له : « فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً » [1] . وقال : « فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ » [2] .
نعم قد رخّص في قتل النساء والأطفال والشيوخ في موارد لا بأس بالإيعاز إليها :
ألف : قد تقتل المرأة المسبيّة قصاصا إذا قتلت أحدا من المسلمين كما قتل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله امرأة من بني قريظة لأنها دلَّت على محمود بن مسلمة فقتلته [3] .
ب : إذا شاركن النساء أو شارك الأطفال مع الرجال في القتال وعاونّ الرجال فإنّهنّ يقتلن مطلقا كما في كلمات بعض كالوسيلة قال : ولا يجوز قتل النساء ما لم يقاتلن المسلمين ولم يعاونّ



[1] الكهف : 6 .
[2] النحل : 35 .
[3] المغني : ج 10 / 534 وراجع الجواهر ج 21 / 75 والطبري ج 2 / 589 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست