responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197


وعلى كل حال هذه النصوص تدل على انه عليه السلام أباح لهم ما في معسكرهم من الأموال ، كما ان ظاهر الإطلاقات المتقدمة هو عدم الجوار ، ولكن هذه الأخبار مقدّمة لاشتمالها على التفصيل والتبيين .
ولكن روايات أخر تدلّ على أنه عليه السلام ردّ إليهم أموالهم التي كانت بالمعسكر كقوله في رواية حفص « ولم يأخذ من متاعهم شيئا » [1] إذ ظاهره أنه لم يأخذ مما حواه العسكر من متاعهم شيئا ، إذ المتاع هو ما يتمتع به دون الأموال ، يعني لم يتعرض لما عندهم في المعسكر ممّا يتمتّعون من المأكول والمشروب والأثاث .
وفي رواية مروان : « ردّ على الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه ومن لم يقم بيّنة أحلفه » [2] ، كرواية زيد بن وهب : « يا قنبر من عرف شيئا فليأخذه » [3] وكقوله عليه السلام : « من اعترف شيئا فليأخذه » [4] وقوله عليه السلام لعمران « لا نقبض أموالكم إلَّا لنحفظها عليكم » [5] ، وفي رواية عرفجة : « فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر » [6] ، إذ ظاهرها انه عليه السلام ردّ عليهم أموالهم بالبيّنة أو الحلف ، وأظهر من هذه كلها التعليل في رواية عبد اللَّه بن سليمان :
« ان عليا قتل أهل البصرة وترك أموالهم وقال : ان دار الشرك



[1] الحديث الثاني .
[2] الحديث الرابع والخمسون .
[3] الحديث السابع والستون .
[4] الحديث الرابع والسبعون .
[5] الحديث الخامس والسبعون .
[6] الحديث الثالث والخمسون .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست