responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196


وعن أبي البختري عن علي عليه السلام : لا يطلبن عبد خارجا من العسكر ، وما كان من دابّة أو سلاح فهو لكم وليس لكم أمّ ولد والمواريث على ما فرض اللَّه [1] .
وعن عبد اللَّه بن الحسن عن علي عليه السلام انه قال : يا أخا بكر .
وانما لكم ما حوى عسكرهم ، وأمّا ما كان من دورهم فهو ميراث لذريتهم . يا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في أهل مكة فقسّم ما حوى العسكر ، ولم يتعرض لما سوى ذلك ، وانما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل [2] .
وقسم علي يوم الجمل ما تقووا عليه به من سلاح وكراع [3] .
وقد علل هذه الإباحة في رواية رواها البغدادي في الفرق بين الفرق بقوله : « إنما أبحت لكم أموالهم بدلا عما كان أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم » . وكذا علله في رواية عبيد اللَّه :
لما سأل الأشتر : ما بال ما في العسكر يقسّم ولا يقسّم ما في البيوت ؟ :
ما قسمت عليكم إلا سلاحا من مال اللَّه كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم فنفلتكموه ولو كان لهم ما أعطيتكموه ولرددته على من أعطاه إياه في كتابه وإنّ الحلال حلال أبدا وانّ الحرام حرام أبدا .
ولو ثبت وصحّ التعليل لكان توجيها للروايات المتقدمة الدالَّة على تحليله عليه السلام ما حوى العسكر ، وان أموالهم كلها حرام ، وانما حلَّله ( عليه السلام ما حلل ) لعلَّة كذا . وكذا .



[1] الحديث السادس والسبعون .
[2] الحديث الثامن والسبعون .
[3] الحديث الثمانون .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست